أو كسب يحصل منهما مقدار مئونته [١]. والأحوط عدم أخذ القادر على الاكتساب إذا لم يفعل تكاسلا [٢].
______________________________________________________
ولا سيما مع قرب احتمال أن يكون عين الصحيح لمعاوية بن وهب : « قلت لأبي عبد الله (ع) : يروون عن النبي (ص) : أن الصدقة لا تحل لغني ، ولا لذي مرة سوي ، فقال أبو عبد الله (ع) : لا تصلح لغني » (١) ، فيكون الصدوق (ره) قد فهم من اقتصار الامام (ع) على قوله : « لا تصلح لغني » عدم صحة نقل قوله (ص) : « ولا لذي .. ». وإن كان من المحتمل أيضاً أن يكون الوجه في الاقتصار عليه أمراً آخر ـ كما قيل ـ مثل عدم الاحتياج اليه لدخوله في الغني ، أو غير ذلك ، مما يقتضيه الجمع بينه وبين الصحيح.
[١] كما هو المعروف. بل قيل : إنه إجماع لو كان محترفاً فعلا. نعم عن الخلاف : جواز دفع الزكاة إلى المكتسب ، من دون اشتراط قصور كسبه. لكنه غير ظاهر ، بعد ما عرفت من النصوص المتقدمة. ومجرد صدق عدم ملك مئونة السنة غير كاف في جواز رفع اليد عنها ، كما هو ظاهر.
[٢] قد استظهر في الجواهر من عبارات المقنعة والغنية والسرائر وغيرها المنع. كما أنه استظهر من عبارات النهاية والتحرير والدروس والبيان الجواز ، واختاره هو. موجهاً له : بأن صحيح زرارة المتقدم وإن كان ظاهره المنع لكن مصححه ظاهر في الجواز ، بقرينة قوله (ع) فيه : « فتنزهوا عنها » (٢). ويقتضيه أيضاً صحيح معاوية المتقدم ، لاقتصاره على ذكر الغني ، الظاهر في الاقتصار في المنع عليه (٣). وفيه. أنه لو تمَّ ذلك اقتضى الجواز في ذي الصنعة والمتحرف فعلا ، لانحصار الدليل على المنع
__________________
(١) الوسائل باب : ٨ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٣.
(٢) تقدم ذكر الروايتين قريباً : فلاحظ.
(٣) تقدم ذكر الروايتين قريباً : فلاحظ.