والظروف وسائر ما يحتاج اليه ، فلا يجب بيعها في المؤنة ، بل لو كان فاقداً لها مع الحاجة جاز أخذ الزكاة لشرائها [١]. وكذا يجوز أخذها لشراء الدار ، والخادم ، وفرس الركوب والكتب العلمية ونحوها ، مع الحاجة إليها. نعم لو كان عنده من المذكورات أو بعضها أزيد من مقدار حاجته ـ بحسب حاله ـ وجب صرفه في المؤنة. بل إذا كانت عنده دار تزيد عن حاجته ، وأمكنه بيع المقدار الزائد منها عن حاجته ، وجب بيعه [٢]. بل لو كانت له دار تندفع حاجته بأقل
______________________________________________________
قال (ع) : نعم ، إن الدار والخادم ليسا بمال » (١) ، وخبر عبد العزيز : قال « دخلت أنا وأبو بصير على أبي عبد الله (ع) فقال له أبو بصير : إن لنا صديقا .. ( إلى أن قال ) : وله دار تسوى أربعة آلاف درهم وله جارية ، وله غلام يستقي على الجمل كل يوم ما بين الدرهمين إلى الأربعة سوى علف الجمل ، وله عيال ، أله أن يأخذ من الزكاة؟ قال (ع) ، نعم. قال : وله هذه العروض؟ فقال : يا أبا محمد فتأمرني أن آمره أن يبيع داره ، وهي عزه ومسقط رأسه ، أو يبيع خادمه الذي يقيه الحر والبرد ، ويصون وجهه ووجه عياله. أو آمره أن يبيع غلامه وجمله ، وهو معيشته وقوته؟! بل يأخذ الزكاة فهي له حلال ، ولا يبيع داره ، ولا غلامه ، ولا جمله » (٢). ونحوها غيرها.
[١] لأنها من النفقة.
[٢] كما استظهره في محكي المدارك وغيره. وهو كذلك ، إذ لا تشمله أدلة الاستثناء.
__________________
(١) الوسائل باب : ٩ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٩ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٣.