لكن يشترط في الميت أن لا يكون له تركة تفي بدينه [١] ،
______________________________________________________
أبا الحسن الأول (ع) عن دين لي على قوم قد طال حبسه عندهم ، لا يقدرون على قضائه ، وهم مستوجبون للزكاة ، هل لي أن أدعه فأحتسب به عليهم من الزكاة؟ قال (ع) : نعم » (١) ، وخبر عقبة بن خالد قال له عثمان ابن بهرام : « إني رجل موسر ، ويجئني الرجل ويسألني الشيء ، وليس هو إبان زكاتي ، فقال له أبو عبد الله (ع) : القرض عندنا بثمانية عشر والصدقة بعشرة ، وما ذا عليك إذا كنت مؤسراً كما تقول ـ أعطيته ، فإذا كان إبان زكاتك احتسبت بها من الزكاة » (٢). ونحوهما غيرهما.
ويشهد للثاني صحيح ابن أبي عمير ، عن هيثم الصيرفي وغيره ، عن أبي عبد الله (ع) : « القرض الواحد بثمانية عشر. وإن مات احتسب بها من الزكاة » (٣). ونحوه في ذلك خبرا يونس بن عمار (٤) وإبراهيم السندي (٥) ، وغيرهما.
[١] كما عن المبسوط والوسيلة والتذكرة والتحرير والدروس والبيان والمدارك التصريح به.لحسن زرارة : « قلت لأبي عبد الله (ع) : رجل حلت عليه الزكاة ، ومات أبوه وعليه دين ، أيؤدي زكاته في دين أبيه ، وللابن مال كثير؟ فقال (ع) : إن كان أورثه مالا ، ثمَّ ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه ، قضاه عنه من جميع الميراث ، ولم يقضه من زكاته. وإن لم يكن أورثه مالاً لم يكن أحد أحق بزكاته من دين أبيه ،
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٦ من أبواب المستحقين الزكاة حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٤٩ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ٤٩ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٨.
(٤) الوسائل باب : ٤٩ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ١.
(٥) الوسائل باب : ٤٩ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٣.