في سبق زمان التعلق وتأخره ففي وجوب الإخراج إشكال ، لأن أصالة [١] التأخر لا تثبت البلوغ [٢] حال التعلق ، ولكن الأحوط الإخراج [٣]. وأما إذا شك حين التعلق في البلوغ وعدمه [٤] ، أو علم زمان التعلق وشك في سبق البلوغ وتأخره
______________________________________________________
لكن الذي يظهر مما في المتن ـ من الإشكال في الوجوب ، ومن تعليل ذلك ـ أن المراد صورة العلم بتحقق زمان التعلق ، بأن يشك حال البلوغ في تحقق أوان التعلق قبل البلوغ وعدمه ، ثمَّ يبقى الشك المذكور إلى أن يعلم بتحقق أوان التعلق ، مردداً بين ما قبل البلوغ وما بعده ، نظير الصورة اللاحقة ، والفرق ليس إلا في حدوث الشك حال البلوغ وتأخر الشك عنه لكنه لا يناسب الصور الاتية.
[١] قد اشتهر في كلامهم التمسك بأصالة تأخر الحادث عند الشك في حدوثه متقدماً ومتأخراً بالإضافة إلى حادث آخر. ففي المقام يتمسك بأصالة تأخر أوان التعلق عن البلوغ ، فيثبت كونه في حال البلوغ ، فتجب الزكاة. لكن هذا الأصل لا دليل عليه بالخصوص. ودليل الاستصحاب وإن اقتضى وجوب البناء على عدمه إلى زمان العلم به ، لكن هذا المقدار لا يثبت كونه بعد حدوث البلوغ وفي حالة البلوغ ، إلا بناء على الأصل المثبت ، المحقق في محله بطلانه. وإذا لم يثبت ذلك لا وجه للحكم بوجوب الزكاة ، لأن موضوعها ـ وهو تحقق أوان التعلق في حال البلوغ ـ غير ثابت ، فالمرجع في نفي وجوبها : أصالة عدم الوجوب.
[٢] المناسب للعبارة السابقة أن يقال : لا تثبت التعلق حال البلوغ.
[٣] كأن الوجه فيه : الخروج عن شبهة حجية أصالة تأخر الحادث.
[٤] هذا الشك لا أثر له أيضاً ، بناء على عدم وجوب الزكاة مع اقتران البلوغ والتعلق.