بين الدفع إلى كل من المولى والعبد [١]. لكن إن دفع إلى المولى ، واتفق عجز العبد عن باقي مال الكتابة في المشروط فرد إلى الرق ، يسترجع منه [٢]. كما أنه لو دفعها إلى العبد ولم يصرفها في فك رقبته لاستغنائه ـ بإبراء ، أو تبرع أجنبي ـ يسترجع منه. نعم يجوز الاحتساب حينئذ من باب سهم الفقراء إذا كان فقيراً [٣]. ولو ادعى العبد أنه مكاتب ، أو أنه عاجز ، فان علم صدقه ، أو أقام بينة قبل قوله ، وإلا ففي قبول قوله إشكال. والأحوط عدم القبول [٤] سواء صدقه المولى أو كذبه. كما أن في قبول قول المولى ـ مع
______________________________________________________
أحد الأفراد ، فلا ينافي المطلق ، فالعمل بالإطلاق متعين.
[١] لإطلاق الآية. لكن مقتضى الجمود على ظاهر المرسل تعين الأداء إلى السيد ـ وإن لم يكن بإذن العبد ـ لا إلى العبد. إلا بعنوان الوكيل من الدافع. اللهم إلا أن لا يفهم منه الخصوصية ، بأن يكون المقصود أداء ما في ذمته كيف كان. فتأمل جيداً.
[٢] لعدم الصرف في الفك ، المفروض كونه الجهة الملحوظة مصرفاً للمال. وعن الشيخ : العدم ، لأنه ملكه بالقبض ، فكان له التصرف فيه كيف شاء. وفيه : أن الملك ممتنع ، لعدم الدليل عليه. ولو سلم فلا تنفك ملكيته عن الوفاء ، فمع عدمه لا دليل عليها من أول الأمر.
[٣] فيدخل في إطلاق الفقراء.
[٤] المشهور بين الأصحاب : أنه إذا كذبه السيد لم يقبل قوله ، وإن صدقه قبل قوله. وقد قطع به الأصحاب ، كما عن المدارك. وفي الجواهر : نفي الخلاف فيه ، لأصالة العدالة. وبأن الحق في العبد له ، فإذا أقر