والمرجع في صدق الشدة العرف [١] ، فيشترى ويعتق. خصوصاً إذا كان مؤمناً في يد غير المؤمن.
______________________________________________________
لكن كما يمكن تخصيص الرقاب ـ المذكورة في الآية الشريفة ـ بصورة الشدة ، يمكن تخصيص السبيل بها ، إذ كل منهما خروج عن الإطلاق ، فجعله من أحدهما بعينه ترجيح من غير مرجح.
ودعوى : أن الإجماع على عدم اعتبار الشدة في سهم سبيل الله قرينة على حمل الصحيح على سهم الرقاب ، لئلا يلزم طرح التقييد فيها. مع أنها تمسك بالإجماع ، أنه إذا تمَّ الإجماع المذكور لم يكن وجه لقوله (ع) : « إذاً يظلم .. » ، إذ لا ظلم مع صدق سبيل الله ، إلا بناء على لزوم البسط ، وهو خلاف التحقيق. فيتعين إما تقييد سهم الرقاب بصورة الشدة أو تقييد سهم سبيل الله في خصوص العتق بذلك. ولا ترجيح للأول ، فيبقى الإجمال في الصحيح من هذه الجهة ممكناً. فاذاً العمدة : إما الإجماع. إلا أن يستشكل فيه : بأنه معلوم المستند ، فلا يعول عليه. أو إطلاق الآية فِي الرِّقابِ ، وإن كان سقط عن الحجية في غير صورة الشدة ، للعلم الإجمالي بتقييده ، أو تقييد سبيل الله في خصوص العتق.
هذا والانصاف أنه لا يبعد كون وجود الرقاب في الآية الشريفة قرينة على كون السؤال في الصحيح عن سهم الرقاب لا عن غيره ، كما يظهر من ملاحظة نظائره. فلاحظ.
[١] الموجود في النص : الضرورة ، لكن الأصحاب عبروا بالشدة. والظاهر أن المراد منهما واحد ، وهو الصعوبة التي لا يقدم عليها العقلاء. والرجوع إلى العرف هنا ـ كما في سائر مفاهيم الألفاظ التي تذكر في الكتاب والسنة ـ يراد منه الرجوع إليهم في تحديد المفهوم وما هو المراد من اللفظ ، لا في تطبيق المفهوم علي الخارج. وتنبيه المصنف (ره) وغيره