البائع [١]. والأحوط الاستمرار بها إلى حين الإعتاق.
______________________________________________________
وحينئذ يدور الأمر بين تقييد الحكم في الموثق بصورة الشدة ، وبين تقييد الصحيح بصورة وجود المستحق. ولا يبعد ترجيح الثاني ، بقرينة قوله (ع) : « إذاً يظلم .. ». ولو لم يتم أشكل البناء على دخول هذا القسم في صنف الرقاب. وكأنه لذلك ذهب الأكثر ـ أو المشهور ـ إلى اختصاصه بالقسمين الأولين. فتأمل جيداً.
[١] كما عن الروضة. وعن المسالك وحواشي النافع : أنها مقارنة للعتق ، وفي الجواهر : « لعله لا يخلو من قوة ، لأن دفع الثمن ـ خصوصاً إذا كان بعد إجراء الصيغة ـ لكونه مقتضى البيع. ومن هنا ينتقل العبد إلى أهل الصدقة ، ولذا كان ولاؤه لهم ، كما صرح به غير واحد من الأصحاب في القسم الثالث ـ بل ربما نسب إليهم ـ ودل عليه خبر أبي محمد الوابشي الآتي (١) ، فيكون إيصاله إلى الفقراء بعتقه عنهم .. ».
وما ذكره ( قده ) في محله ، لأن الشراء بالزكاة ـ سواء أكان بعد العزل والتعيين ، كما هو ظاهر مورد النص ، أم بالذمة بعنوان الولاية ـ يستوجب تبديل الزكاة بالعبد. ومقتضى البدلية صيرورة العبد زكاة ، وليس ذلك دفعاً للزكاة ، ولا أداء لها. كما لو بدل الزكاة بعين أخرى لا يكون ذلك أداء لها ، بل الأداء إنما يكون بإخراجها عن يده. وذلك إنما يكون بالعتق في المقام ، فهو مورد النية لا أداء الثمن إلى البائع. إذ بمجرد المعاملة تكون العين ملكاً للبائع ، فأداؤها أداء لمال البائع إليه. فلاحظ ، وتأمل.
وقيل بوجود قسم رابع ، وهو من وجبت عليه كفارة ، ولم يجد ما يكفر به عنه ، فإنه يعتق عنه. ومستنده : ما رواه علي بن إبراهيم في
__________________
(١) الوسائل باب : ١٩ من أبواب المستحقين الزكاة حديث : ١.