______________________________________________________
سَبِيلِ اللهِ : قوم يخرجون إلى الجهاد وليس عندهم ما ينفقون. أو قوم من المؤمنين ليس عندهم ما يحجون به ، وفي جميع سبل الخير. فعلى الامام أن يعطيهم من مال الصدقات حتى يقووا على الحج والجهاد .. » (١).
ومن ذلك يظهر ضعف ما عن الفقيه والمقنعة والنهاية والإشارة والمراسم : من أن المراد به الجهاد لا غير ، إما للانصراف اليه. أو لخبر يونس بن يعقوب ، فيمن أوصى عند موته أن يعطى شيء في سبيل الله ، وكان لا يعرف : هذا الأمر ، فقال أبو عبد الله (ع) : « لو أن رجلا أوصى إلي بوصية أن أضع في يهودي أو نصراني لوضعته فيهما. إن الله عز وجل يقول : ( فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَه ... ) ، فانظر إلى من يخرج إلى هذا الوجه ـ يعني : الثغور ـ فابعثوا به إليه » (٢).
وفيه : أنه لا ملازمة بين حمله على خصوص الجهاد في كلام الموصي الذي لا يعرف هذا الأمر وبين حمله في المقام عليه. مضافاً إلى معارضته بما دل على لزوم صرف الوصية في سبيل الله في مطلق الشيعة (٣) أو في مطلق سبل الخير ، وأن أفضلها الحج (٤).
وهل تعتبر الحاجة إلى الزكاة في مصرف هذا السهم؟ كما في المدارك وغيرها ، ويشهد له المرسل المتقدم ـ أو لا تعتبر؟ لضعف المرسل. وعدم العمل به في الجهاد ، للاتفاق المحكي على عدم اعتبار الفقر فيه ، فلا يصلح لتقييد الآية الشريفة. وهل يعتبر الفقر ـ كما عن المسالك وغيرها ـ لقوله (ص) : « لا تحل الصدقة لغني » (٥) ، أو لا يعتبر ـ كما عن كشف الغطاء ، واختاره
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٧.
(٢) الوسائل باب : ٣٣ من أبواب الوصايا حديث : ٤.
(٣) الوسائل باب : ٣٣ من أبواب الوصايا حديث : ١.
(٤) الوسائل باب : ٣٣ من أبواب الوصايا حديث : ٢.
(٥) الوسائل باب : ١٢ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٤.