فيدفع اليه قدر الكفاية اللائقة [١] بحاله ، من الملبوس والمأكول والمركوب ، أو ثمنها ، أو أجرتها إلى أن يصل إلى بلده ، بعد قضاء وطره من سفره ، أو يصل إلى محل يمكنه تحصيلها بالاستدانة والبيع أو نحوهما. ولو فضل مما أعطي شيء ـ ولو بالتضييق على نفسه ـ أعاده على الأقوى. من غير فرق بين النقد والدابة والثياب ونحوها [٢] ، فيدفعه إلى الحاكم [٣]
______________________________________________________
لكن ادعى الإجماع على خلافه.
[١] لا الأزيد منه ، لظهور الآية في كون جهة السبيل مصرفاً للزكاة نظير الغارمين والرقاب وسبيل الله ، لا نظير الفقراء. وعليه يظهر أنه لو فضل شيء منها ـ ولو لأجل التضييق على نفسه ـ لزم إرجاعه إلى المالك ، كما تقدم في نظائره. وعن المبسوط اختياره ، لكن عن الخلاف أنه لا يرتجع لأن الاستحقاق له بسبب السفر. وفيه ما عرفت.
[٢] كما عن المسالك التصريح به. وهو في محله ، لاطراد الجهة في الجميع. وعن العلامة (ره) في النهاية : أنه لا يسترد منه الدابة ، لأنه ملكها بالإعطاء. بل عن بعض : إلحاق الثياب والآلات. ووجهه في الجواهر : « بأن المزكي يملك المستحق عين ما دفعه إليه ، والمنافع تابعة. والواجب رد الزائد على الحاجة من العين ، ولا زيادة في الأشياء المذكورة إلا في المنافع ولا أثر لها مع ملكية تمام العين .. » وفيه : أنه إذا بني على كون السهم المذكور يصرف في جهات السبيل لا وجه للقول بملكية المستحق لها ، إذ المستحق في الحقيقة نفس الجهة ، لا ذو الجهة.
[٣] وعن الروضة : أنه يعيدها الى المالك أو وكيله ، فان تعذر فالى الحاكم. وكأنه لاستصحاب بقاء ولاية المالك على تعيين المستحق. ومجرد تعينه