نفقته ، أو تلفت راحلته [١] ، بحيث لا يقدر معه على الذهاب وإن كان غنياً في وطنه. بشرط عدم تمكنه من الاستدانة ، أو بيع ما يملكه ، أو نحو ذلك [٢]. وبشرط أن لا يكون سفره في معصية [٣].
______________________________________________________
إرادة السفر العرفي ، لا ما يوجب التقصير. فلا يقدح عدم قصد المسافة ، ولا إقامة العشرة ، ولا التردد ثلاثين يوماً ، ولا غير ذلك مما يمنع من وجوب التقصير ولا يمنع من صدق السفر عرفاً. فما قيل ـ أو يقال ـ من عدم جواز الإعطاء حينئذ غير ظاهر. وليس في الأدلة ما يقتضي الحكومة على مثل إطلاقات المقام بنحو يتعين حمله على ما يوجب التقصير لا غير.
[١] بلا خلاف ولا إشكال.
[٢] كما هو المشهور. وربما نسب إلى المعتبر عدم اشتراط ذلك. وتأمل فيه في الجواهر ، لتفسير ابن السبيل بالمنقطع به ، وصدقه مع التمكن من ذلك غير ظاهر.
قلت : يظهر منه ـ في مبحث سبيل الله ـ المفروغية عن جواز إعطاء ابن السبيل ، مع قدرته على الاستدانة في سفره ، كما يقتضيه إطلاق الآية. نعم ظاهر التعبير بالانقطاع في المرسل اعتبار ذلك ، لأن الانقطاع كناية عن عدم التمكن من السير ، وإطلاقه يقتضي عدم التمكن من الاستدانة ، كما يقتضي عدم التمكن من التصرف في ماله الغائب. فإن تمَّ انجباره بالعمل تعين تقييد الآية به ، وإلا كان إطلاقها محكماً. اللهم إلا أن يقيد بما دل على أنه لا تحل الصدقة لغني. لكن الظاهر عدم شموله لابن السبيل ، لكونه غنياً شرعاً على كل حال. فتأمل.
[٣] بلا خلاف ، كما في كلام غير واحد. وهو العمدة فيه. أما المرسل المتقدم فظاهره اعتبار كونه طاعة ، وحكي ذلك عن الإسكافي.