المستضعفين منهم ـ إلا من سهم الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ [١] ، وسهم سَبِيلِ اللهِ في الجملة [٢]. ومع عدم وجود المؤمن والمؤلفة وسبيل الله يحفظ إلى حال التمكن [٣].
______________________________________________________
شيء من ذلك ، غير الزكاة ولا بد أن يؤديها ، لأنه وضع الزكاة في غير موضعها. وإنما موضعها أهل الولاية » (١) ، وصحيح إسماعيل بن سعد عن الرضا (ع) قال : « سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال (ع) : لا ، ولا زكاة الفطرة » (٢). وفي مكاتبة علي بن بلال : « لا تعط الصدقة والزكاة إلا لأصحابك .. » (٣). وفي خبر ابن أبي يعفور : « هي لأصحابك .. » (٤) إلى غير ذلك من النصوص. وإطلاقها شامل للمستضعف وغيره.
[١] على ما تقدم في المراد منهم.
[٢] كما إذا كان الصرف على المخالف بملاحظة مصلحة المؤمن ، لأنه في الحقيقة صرف على المؤمن لا على المخالف ، فيدخل تحت النصوص المتقدمة وغيرها. أما لو لم يكن كذلك فلا يجوز الصرف من السهم المذكور ، لإطلاق النصوص المانعة ، التي لا فرق ـ في لزوم العمل بها ـ بين سهم سبيل الله وغيره. فتأمل جيداً.
[٣] بلا خلاف أجده فيه ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه. لإطلاق أدلة المنع ، وظهور جملة منها وصراحة آخر في ذلك ، كذا في الجواهر. وكأنه (ره) يشير إلى خبر إبراهيم الأوسي عن الرضا (ع) : « سمعت أبي (ع) يقول : كنت عند أبي (ع) يوماً ، فأتاه رجل ، فقال : إني رجل من
__________________
(١) الوسائل باب : ٣ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٥ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٥ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٤.
(٤) الوسائل باب : ٥ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٦.