فيجوز دفعها إلى الفساق ، ومرتكبي الكبائر ، وشاربي الخمر بعد كونهم فقراء من أهل الايمان. وإن كان الأحوط اشتراطها. بل وردت رواية بالمنع عن إعطائها لشارب الخمر. نعم يشترط العدالة في العاملين على الأحوط [١]. ولا يشترط في المؤلفة قلوبهم [٢] ، بل ولا في سهم سبيل الله [٣] ، بل ولا في الرقاب. وإن قلنا باعتبارها في سهم الفقراء.
______________________________________________________
من دون فرق بين الحدوث والبقاء.
والفرق بين هذا وما قبله : أن ترك الإعطاء فيما قبله إنما يمنع من دخله في ترتب المعصية ، لا عدم وقوع المعصية أصلا ، لإمكان ترتبها بتوسط مقمدة أخرى غيره ، من اتهاب أو قرض أو نحوهما. بخلاف ترك الإعطاء هنا ، فإنه موجب لعدم تحقق المعصية أصلا ، لعدم وجود مقدمة أخرى سواه.
[١] لما عن الإرشاد والدروس والمهذب البارع والروضة والمفاتيح وغيرها ، من الإجماع على اعتبارها فيهم. قال في الجواهر : « وهو الحجة بعد اعتضاده بالتتبع ، وبما في العمالة من تضمن الاستئمان. وقد سمعت ما في الصحيح : من أنه لا يوكل بها إلا ناصحاً شفيقاً أميناً ، ولا أمانة لغير العدل .. ». لكن عرفت الإشكال في الاعتماد على الصحيح ، فان الاستئمان أعم من العدالة. مع أن الإجماع على اعتبار العدالة في العامل حين العمل لا يقتضي اعتبارها فيه حين الإعطاء من الزكاة ، لاختلاف الزمانين. فلو كان حين العمل عادلا ، وبعد قيامه بالعمل فسق ، فالإجماع ـ المتقدم في لسان الجماعة ـ لا يقتضي منعه من الزكاة.
[٢] على ما عرفت من المراد منهم ، الذي لا يناسبه اعتبارها.
[٣] للإطلاق فيه وفي غيره من الأصناف ، من دون ظهور مقيد.