______________________________________________________
عدم الفصل. وثانياً : على كون المراد من موضوع المنع عدم ملكة الاجتناب وكلاهما غير ظاهر. مضافاً إلى ضعف السند ، وعدم ثبوت الانجبار ، كما يظهر من ملاحظة أدلة القولين. وكأنه لأجل ذلك كان مذهب ابني بابويه والفاضلين وجمهور المتأخرين ـ على ما حكي عنهم ـ عدم اعتبار شيء من ذلك ، عملا بإطلاق الأدلة. وفي مرسل العلل : « قلت للرجل ـ يعني أبا الحسن (ع) : ما حد المؤمن الذي يعطى من الزكاة؟ قال (ع) : يعطى المؤمن ثلاثة آلاف ، ثمَّ قال : أو عشرة آلاف. ويعطى الفاجر بقدر ، لأن المؤمن ينفقها في طاعة الله ، والفاجر في معصية الله (١). وفي حسنة الحلبي ـ المروية عن رجال الكشي ـ : « سمعت أبا عبد الله (ع) ـ وسأله إنسان ـ فقال : إني كنت أنيل البهيمية من زكاة مالي حتى سمعتك تقول فيهم ، فأعطيهم أم أكف؟ قال : بل أعطهم ، فإن الله حرم أهل هذا الأمر على النار » (٢). وفي المطلقات القوية الإطلاق كفاية.
وأما ما ذكره المصنف فتقتضيه الأدلة الأولية ، من الكتاب والسنة المتضمنة للنهي عن الإعانة على الإثم والعدوان والإغراء بالقبيح ، غير المختصة بمقام دون مقام. لكن يبقى الإشكال في صدق الإعانة بمجرد فعل المقدمة من دون قصد ترتب المعصية عليها. وكذا الإشكال في صدق الإغراء بالقبيح بمجرد ذلك ، بلا تحريض على المعصية ، ولا بعث إليها ، كما يقتضيه مفهوم الإغراء. فإذا منع من صدقهما بدون ذلك ، أشكل المنع من إعطائها لمن يصرفها في المعاصي مع عدم قصد المعصية ولا بعث إليها وحمل عليها. نعم إذا كان تركه ردعاً عن المعصية وجب ، فيحرم الإعطاء ، لما يستفاد مما دل على وجوب النهي عن المنكر من لزوم الحيلولة بين المنكر وفاعله
__________________
(١) الوسائل باب : ١٧ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٥ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ١٦.