ولا للتوسعة على الأحوط. وإن كان لا يبعد جوازه [١] ،
______________________________________________________
والمرأة. وذلك انهم عياله ولازمون له » (١) ونحوه المرفوع إليه (ع) معللا : بأنه يجبر على النفقة عليهم (٢) وفي مصحح إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى (ع) : « قلت : فمن الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا أحتسب الزكاة عليهم؟ قال (ع) : أبوك وأمك. قلت : أبي وأمي؟ قال (ع) : الوالدان والولد » (٣). ونحوهما غيرهما.
نعم يعارضها مكاتبة عمران بن إسماعيل القمي : « كتبت الى أبي الحسن الثالث (ع) : إن لي ولداً ، رجلا ونساء ، أفيجوز أن أعطيهم من الزكاة شيئا؟ فكتب (ع) : إن ذلك جائز لك » (٤) ، والمرسل عن محمد بن جزك : « سألت الصادق (ع) : أدفع عشر مالي إلى ولد ابنتي؟ قال (ع) : نعم ، لا بأس » (٥). وكأنه لأجلهما اختار في كشف الغطاء كون المنع ـ في غير المملوك والزوجة ـ على الندب. لكنه لا يخلو من إشكال ، لإعراض الأصحاب عنهما ، وحكاية الإجماع مستفيضاً على خلافهما.
[١] كما عن المحقق والشهيد الثانيين ، وربما نسب إلى غيرهما. لإطلاق الأدلة. ولموثق سماعة عن أبي عبد الله (ع) : « عن الرجل يكون له ألف درهم يعمل بها ، وقد وجب عليه فيها الزكاة ، ويكون فضله ـ الذي يكسب بماله ـ كفاف عياله لطعامهم وكسوتهم ، ولا يسعه لأدمهم ، وإنما هو ما يقوته في الطعام والكسوة. قال (ع) : فلينظر إلى زكاة ماله ذلك
__________________
(١) الوسائل باب : ١٣ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ١٣ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٤.
(٣) الوسائل باب : ١٣ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٢.
(٤) الوسائل باب : ١٤ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٣.
(٥) الوسائل باب : ١٤ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٤.