مع إمكان إجبار الزوج على البذل إذا كان ممتنعاً منه [١]. بل الأحوط عدم جواز الدفع إليهم للتوسعة اللائقة بحالهم [٢] مع كون من عليه النفقة باذلا للتوسعة أيضاً.
______________________________________________________
ـ مع يسار الزوج وبذله ـ يمكن تحصيله ، وإن احتمل بعض الناس الجواز أيضاً .. ». وكأنه وجه ما ذكره بعض الناس : أنها إنما تملك النفقة على الزوج يوماً فيوماً ، لا أنها تملك مئونة السنة. وفيه : أنه يمكن إلحاقها بذي الصنعة ، الذي يظهر من دليل منعه من الزكاة أن المراد من الفقير الفقير بالفعل والقوة ، وأن ذا الصنعة غني بالقوة باعتبار ما هو فيه من الاستعداد ، فتكون الزوجة من أفراده ، وليس ذلك من القياس. وقد عرفت أن الإنفاق على القريب أيضاً كذلك ، باعتبار ثبوت حق الإنفاق له على المنفق ، فالفرق ينبغي أن يكون من جهة عدم ثبوت وجوب الإنفاق مع بذل الزكاة في القريب ، وثبوته في الزوجة. فتأمل جيداً.
[١] إذ الامتناع مع إمكان الإجبار لا يوجب انتفاء الغنى بالقوة ، كامتناع المديون مع إمكان الدائن إجباره على أداء دينه. نعم مع صعوبة الإجبار ، وعدم إقدام أمثالها عليه يجوز دفع الزكاة إليها ، كصورة التعذر على ما سبق في نظيره في بعض مسائل الفصل السابق.
[٢] الاشكال فيه يبتني على الإشكال في جواز الدفع للنفقة ، فإنه إن جاز جاز ، وإن لم يجز ـ لعدم صدق الفقير ـ لم يجز ، إذ الغني لا يجوز الدفع إليه ولو للتوسعة. والتفكيك بين النفقة والتوسعة ـ في صدق الفقر والغني ـ غير ظاهر. نعم حكي عن ظاهر جماعة : جواز الأخذ للتوسعة وإن لم يجز للإنفاق ، لصحيح ابن الحجاج عن أبي الحسن الأول (ع) المتقدم (١). لكن عرفت أنه ليس مما نحن فيه ، بل هو في صورة عدم
__________________
(١) تقدم ذلك في أول المسألة.