كما لا فرق بين أن يكون ذلك من سهم الفقراء أو من سائر السهام [١] ، فلا يجوز الإنفاق عليهم من سهم سبيل الله أيضاً وإن كان يجوز لغير الإنفاق. وكذا لا فرق ـ على الظاهر الأحوط ـ بين إتمام ما يجب عليه وبين إعطاء تمامه ، وإن حكي عن جماعة [٢] : أنه لو عجز عن إنفاق تمام ما يجب عليه ،
______________________________________________________
أنهم لازمون له ، ولا أنه يجبر على نفقتهم ، المعلل به الحكم بالمنع. بل لو قيل : بأن القدرة شرط شرعي لوجوب نفقة الأقارب ـ كما يقتضيه ظاهر الكلمات ـ فالجواز أوضح ، لانتفاء الملاك بانتفائها. وكأنه لذلك احتمل غير واحد في روايتي عمران القمي ومحمد بن جزك المتقدمتين (١) حملهما على صورة عجز المنفق. فاذاً القول بجواز أخذ الزكاة من المنفق ـ كغيره ـ للنفقة أوفق بالعمومات.
[١] لإطلاق ما دل على المنع. نعم يختص ذلك بالنفقة اللازمة ، ولا يجري في غيرها ، كما سبق في المسألة العاشرة.
[٢] قال في المستند : « صرح به جماعة ، بل من غير خلاف يوجد كما قيل .. ». ثمَّ استدل له برواية أبي بصير : « عن رجل من أصحابنا له ثمانمائة درهم ، وهو رجل خفاف ، وله عيال كثير ، إله أن يأخذ من الزكاة؟ .. ( إلى أن قال ) : قلت : فعليه في ماله زكاة تلزمه؟ قال (ع) : بلى. قلت : كيف يصنع؟ قال : يوسع بها على عياله في طعامهم وكسوتهم ، ويبقي منها شيئاً يناوله غيرهم » (٢) ، وبموثق سماعة ، ومصحح إسحاقالمتقدمين في مسألة إعطاء المنفق زكاته لواجب النفقة للتوسعة ، التي قد عرفت اختصاصها ـ كرواية أبي بصير ـ بزكاة مال التجارة. لا أقل من عدم.
__________________
(١) لاحظ الروايتين في الثالث من أوصاف المستحقين.
(٢) الوسائل باب : ٨ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٤.