يفعل لم يجب إخراج زكاته [١]. بل وإن أراد المديون الوفاء ولم يستوف اختياراً ، مسامحة أو فراراً من الزكاة. والفرق بينه وبين ما ذكر من المغصوب ونحوه : أن الملكية حاصلة في المغصوب ونحوه ، بخلاف الدين فإنه لا يدخل في ملكه إلا بعد قبضه.
______________________________________________________
[١] كما هو المشهور ، بل شهرة عظيمة ، بل عليه إجماع المتأخرين ، كما في الجواهر. ويشهد له ـ مضافاً إلى ما دل على نفي الزكاة فيما ليس في يده أو ليس عنده ـ ما دل على أنه لا زكاة في الدين ، كصحيح ابن سنان : « لا صدقة على الدين ، ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يدك » (١) ، ومصحح إسحاق : « قلت لأبي إبراهيم : الدين عليه زكاة قال (ع) : لا ، حتى يقبضه. قلت : فاذا قبضه أيزكيه؟ قال (ع) : لا ، حتى يحول عليه الحول في يده » (٢) ـ ونحوهما غيرهما ـ وخبر علي ابن جعفر (ع) : المروي عن قرب الاسناد وعن كتاب ابن جعفر (ع) : « عن الدين يكون على القوم المياسر إذا شاء قبضه صاحبه ، هل عليه زكاة؟ قال (ع) : لا ، حتى يقبضه ، ويحول عليه الحول » (٣).
وعن المقنعة والمبسوط والخلاف وجمل السيد وغيرها : الوجوب في الدين إذا كان صاحبه يقدر على أخذه ولم يأخذه ، لخبر عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) : « ليس في الدين زكاة ، إلا أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخره. فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى
__________________
(١) الوسائل باب : ٥ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ٦.
(٢) الوسائل باب : ٦ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ٣.
(٣) الوسائل باب : ٦ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ١٥ ، وملحقة.