من التصرف فيه ، مع بقاء يده عليه [١] ، أو تمكن من أخذه سرقة ، بل وكذا لو أمكن تخليصه ببعضه ، مع فرض انحصار طريق التخليص بذلك أبداً. وكذا في المرهون [٢] إن أمكنه فكه بسهولة.
( مسألة ١٠ ) : إذا أمكنه استيفاء الدين بسهولة ولم
______________________________________________________
الاستعانة بالغير أو بالبينة أو غيرهما ، ومقتضاه وجوبها لحصول الشرط ، كما حكي عن الخلاف ، والنهاية ، والنافع ، والتحرير.
وعن المدارك والروضة والبيان : إنما تسقط الزكاة عن المغصوب ونحوه إذا لم يمكن تخليصه ولو ببعضه ، بل عن الروضة : اعتبار عدم إمكان الاستعانة ولو بظالم. وعن جماعة : تقييد سقوط الزكاة في المحجور بما إذا لم يكن عنده بينة ، وعن المحقق الثاني : أنه مشكل. وكأنه لقرب دعوى انصرافه إلى صورة عدم الممانع المعتد به ، فلا يشمل الفروض المذكورة ، بل هو الأقرب ، كما يشير اليه ما في خبر زرارة : « فإن كان يدعه متعمداً. » فان الظاهر منه صورة عدم وجود العذر في تركه ، ولا يشمل صورة القدرة مع العذر العرفي في ترك أخذه. ومن ذلك يظهر عدم وجوب الزكاة في الأمثلة المذكورة في غالب الأحوال.
[١] هذا الفرض لا ينبغي عده من صور الاشكال ، لعدم القدرة على العين ولو بواسطة ، والتمكن من بعض التصرفات فيها ـ كالانتفاع ونحوه ـ غير كاف في الوجوب ، كما عرفت.
[٢] الظاهر أن حق الرهانة مانع وإن أمكن رفعه بسهولة ، لأن ذلك لا يمنع من صدق كونه محبوساً عنه لأجل الحق. وذلك بخلاف الموانع الخارجية ، فإنه إذا أمكن رفعها لا يصدق عليها أنها موانع ،