وزكاة الفطرة [١]. وأما الزكاة المندوبة ـ ولو زكاة مال التجارة ـ
______________________________________________________
الشامل للكفارات وغيرها. ولو سلم عمومها لها أمكن الخروج عنه بالروايتين المتقدمتين ، بناء على انجبار ضعف سندهما بالعمل ممن عرفت ، المعتضدتين بما سبق ، من تعليل تحريم الصدقة بأنها أوساخ الناس.
ثمَّ إنه ـ لو بني على الأخذ بعموم الرواية للصدقة الواجبة ـ فالظاهر خروج المنذورة والموصى بها والصدقة بمجهول المالك ونحوها ، مما لم يتعلق الوجوب فيه بالصدقة وإنما تعلق بعنوان آخر ، وكانت الصدقة بعنوانها موضوعاً للأمر الندبي لا غير ، فان الوجوب في الصدقة المنذورة تعلق بالوفاء بالنذر ، وفي الموصى بها بالعمل بالوصية ، وفي مجهول المالك بالنيابة عنه في الصدقة ، وعنوان الصدقة في هذه الموارد ليس إلا موضوعاً للأمر الندبي. ولذا لا يظن من أحد الالتزام بأن الصدقة على الهاشمي مستحبة ، وأنه لا يجوز نذرها ، ولا الوصية بها ، فان التعبد في هذه الموارد إنما يكون بالأمر الندبي الثابت قبل النذر الذي لا يزول بالنذر ، لامتناع اقتضاء المعلول انتفاء العلة. وفي مجهول المالك إنما يقصد المتصدق امتثال الأمر الندبي المتوجه إلى المالك. ولذا كان ذلك نحواً من الإيصال اليه.
وكذا الحال فيما لو وكله على الصدقة المندوبة ، فإن الوجوب ليس متعلقاً بالصدقة ، وإنما يتعلق بعنوان آخر يكون لأجله داعياً إلى امتثال الأمر الندبي ، الذي وكل على امتثاله بالتصدق. وليس كذلك الحال في الكفارات والفطرة ، فإن الوجوب ثابت فيهما بعنوان الصدقة ، فيدخلان في الرواية على تقدير عمومها لغير الزكاة. ومما ذكرنا تعرف الاشكال فيما ذكره شيخنا الأعظم (ره) ، من الفرق بين الصدقة الموصى بها والمنذورة وأن الثانية واجبة بالعرض دون الأولى.
[١] إجماعاً على المنع فيها. لعموم ما دل على المنع من الزكاة ، الشامل