وسائر الصدقات المندوبة فليست محرمة عليه ، بل لا تحرم الصدقات الواجبة ـ ما عدا الزكاتين ـ عليه أيضاً ، كالصدقات المنذورة والموصى بها للفقراء ، والكفارات ونحوها ـ كالمظالم ـ إذا كان من يدفع عنه من غير الهاشميين. وأما إذا كان المالك المجهول الذي يدفع عنه الصدقة هاشمياً فلا إشكال أصلا. ولكن الأحوط في الواجبة عدم الدفع إليه. وأحوط منه عدم دفع مطلق الصدقة ولو مندوبة [١].
______________________________________________________
لها. بل في بعض الأخبار : أن أول زمان تشريع الزكاة لم تكن الزكاة حينئذ إلا زكاة الفطرة (١).
[١] فإنه وإن نفي الخلاف في عدم تحريمها ـ كما في طهارة شيخنا الأعظم (ره). وفي الجواهر : « الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منه صريحاً وظاهراً فوق الاستفاضة ، كالنصوص .. » مشيراً بالنصوص الى مصحح جعفر بن إبراهيم الهاشمي ، وخبري الشحام وإسماعيل المتقدمة وغيرها (٢). فقد احتمل أو قيل بالمنع فيها أيضاً ، لإطلاق تحريم الصدقة على بني هاشم لكن لا يصلح لمعارضة ما سبق. وما في نهج البلاغة من قوله (ع) : « أصلة أم زكاة ، أم صدقة؟ فذلك محرم علينا أهل البيت .. » (٣) ظاهر في تحريم الصدقة المقابلة للزكاة على خصوص أهل البيت (ع) ـ كما هو أحد القولين في الصدقة المندوبة ـ لا مطلق الهاشمي. لكن في المعتبر : « قال علماؤنا : لا تحرم. وعلى ذلك أكثر أهل العلم .. ( إلى أن قال ) : لنا : قوله (ع) : كل معروف صدقة.وقد كان يستقرض ، ويهدى له المال
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ١.
(٢) لاحظ أول المسألة.
(٣) نهج البلاغة ج ٢ شرح محمد عبده صفحة : ٢٤٤.