للمالك مباشرة ـ أو بالاستنابة والتوكيل ـ [١] تفريقها على الفقراء وصرفها في مصارفها. نعم لو طلبها الفقيه على وجه الإيجاب ـ بأن يكون هناك ما يقتضي وجوب صرفها في مصرف بحسب الخصوصيات الموجبة لذلك شرعاً ، وكان مقلداً له ـ يجب عليه الدفع إليه ، من حيث أنه تكليفه الشرعي [٢] ، لا لمجرد طلبه ، وإن كان أحوط [٣] ، كما ذكرنا. بخلاف
______________________________________________________
إلى الامام مع حضوره ، وعدم وجوب الدفع إلى الفقيه مع غيبته. وفي خبر جابر : « أقبل رجل إلى الباقر (ع) وأنا حاضر ، فقال : رحمك الله اقبض مني هذه الخمسمائة درهم فضعها في مواضعها فإنها زكاة مالي. فقال : بل خذها أنت وضعها في جيرانك والأيتام والمساكين ، وفي إخوتك من المسلمين. إنما يكون هذا إذا قام قائمنا (ع) ، فإنه يقسم بالسوية ، ويعدل في خلق الرحمن ، البر والفاجر » (١).
[١] بلا إشكال ظاهر. ويقتضيه جملة من النصوص ، كموثق سعيد : « الرجل يعطى الزكاة يقسمها في أصحابه ، أيأخذ منها شيئاً؟ قال (ع) : نعم » (٢).
ونحوه غيره. ويظهر من موثق ابن يقطين : « إن كان ثقة فمره يضعها في مواضعها ، وإن لم يكن ثقة فخذها منه وضعها في مواضعها .. » (٣). اعتبار كونه ثقة.
[٢] هذا يتم إذا كانت الخصوصيات موجبة لتولي الفقيه للقسمة. أما لو كانت مقتضية لتعين المصرف الخاص ، فحينئذ يجوز للمالك أن يدفعها إلى ذلك المصرف ، ويكون بذلك عاملا بتكليفه ، وموافقاً لفتوى مقلده.
[٣] بل جزم به في الجواهر. وكذا شيخنا الأعظم (ره) في رسالته ،
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٦ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٤٠ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٣٥ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ١.