وعدم التمكن من الصرف في سائر المصارف. وأما معهما فالأحوط الضمان [١].
______________________________________________________
[١] كأنه : لاحتمال شمول نصوص الضمان للمورد ، كمصحح ابن مسلم : « قلت لأبي عبد الله (ع) : رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت ، هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ فقال (ع) : إذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها اليه فهو لها ضامن حتى يدفعها ، وإن لم يجد لها من يدفعها اليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان ، لأنها قد خرجت من يده. وكذلك الوصي الذي يوصى اليه يكون ضامناً لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه إليه ، فان لم يجد فليس عليه ضمان » (١) ، ومصحح زرارة : « قلت : فان لم يجد لها أهلا ففسدت وتغيرت ، أيضمنها؟ فقال (ع) : لا ، ولكن إذا عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت ، فهو لها ضامن حتى يخرجها » (٢).
لكن الظاهر شمولها له ، إذ الموضع والأهل يعم الفقراء وسائر المصارف. ولا سيما بملاحظة الارتكاز العرفي ، فإن النقل مع وجود المصرف نوع من التفريط. ولا ينافي ذلك التعبير بالدفع في الأول الذي لا يشمل الصرف ، لأن الظاهر منه ـ بملاحظة الارتكاز العقلائي ، وما في ذيله من حكم الوصية ـ مجرد صرف المال في موضعه. مع أن صحيح زرارة خال عنه. نعم إطلاق نفي الضمان في جملة من النصوص مما يبعد تنزيله على صورة تعذر المصرف كلية لندرته. وحينئذ يتعين حمل الصحيحين على خصوص صورة تعذر الأداء ، كما في بعض الأصناف. وإن أمكن الصرف في سبيل الله تعالى أو غيره من الأصناف.
قيل : ويساعد ذلك ظهور الإجماع ـ المحكي عن التذكرة والمنتهى ـ
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٩ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٣٩ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٢.