كما أفتى به جماعة [١].
______________________________________________________
الزكاة يقسمها ، إله أن يخرج الشيء منها من البلدة التي هو فيها إلى غيرها؟ فقال (ع) : لا بأس » ، (١). وصحيح أحمد بن حمزة : « سألت أبا الحسن الثالث (ع) عن الرجل يخرج زكاته من بلد إلى بلد آخر ويصرفها في إخوانه ، فهل يجوز ذلك؟ فقال (ع) نعم » (٢). ونحوهما غيرهما.
[١] بل عن الحدائق : أنه المشهور ، بل في التذكرة : لا يجوز نقل الزكاة عن بلدها مع وجود المستحق فيه ، عند علمائنا أجمع .. » : واستدل له بوجوه : ( أحدها ) : الإجماع المحكي عن التذكرة ، الممنوع جداً ، لظهور الخلاف حتى من حاكيه في بعض كتبه. ( ثانيها ) : أن في النقل خطراً. وفيه ـ مع أنه أخص من المدعى ـ : أن الخطر مندفع بالضمان. ( ثالثها ) : منافاته الفورية. وفيه ـ مع أنه أخص من المدعى أيضاً ـ أن الفورية غير لازمة. ( رابعها ) : النصوص المتضمنة أنه لا تحل صدقة المهاجرين للأعراب ، ولا صدقة الأعراب للمهاجرين ، وأنه كان رسول الله (ص) يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي ، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر (٣). وفيه ـ مع أنه أخص أيضاً ، إذ قد يكون النقل من الأعراب إليهم ، ومن المهاجرين إليهم. وكذا في البوادي والحضر ـ : أنك قد عرفت أن ذلك ليس على الوجوب ، لما دل على نفي التوقيت والتوظيف. ولما ثبت من نصب العمال والجباة للصدقات ، الظاهر في خلاف ذلك. ( خامسها ) : ما تضمن الضمان بالنقل مع وجود المستحق. وفيه : أنه أعم من حرمة النقل. هذا مضافاً إلى أن هذه الوجوه لو تمت لا تصلح ـ ما عدا الإجماع منها ـ لمعارضة ما تقدم من النصوص.
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٧ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٣٧ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٤.
(٣) الوسائل باب : ٣٨ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٢.