______________________________________________________
يقول : لا يعطى أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم ، وهو أقل ما فرض الله ـ عز وجل ـ من الزكاة في أموال المسلمين ، فلا تعطوا أحداً من الزكاة أقل من خمسة دراهم فصاعداً » (١) ، وخبر معاوية بن عمار وعبد الله بن بكير عن أبي عبد الله (ع) : « لا يجوز أن يدفع من الزكاة أقل من خمسة دراهم ، فإنها أقل الزكاة » (٢).
ورد بأن الخبرين المذكورين معارضان بصحيح محمد (٣) ابن أبي الصهبان : « كتبت إلى الصادق (ع) : هل يجوز لي يا سيدي أن أعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة الدراهم ، فقد اشتبه ذلك علي؟ فكتب : ذلك جائز » (٤) ، وصحيح محمد بن عبد الجبار : « إن بعض أصحابنا كتب ـ على يدي أحمد بن إسحاق ـ إلى علي بن محمد العسكري (ع) : أعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة؟ فكتب : افعل إن شاء الله تعالى » (٥). وحملهما على التقية إنما يجوز بعد تعذر الجمع العرفي. لكنه ممكن بحمل ( لا يجوز ) على الكراهة.
ودعوى : أن ( يجوز ) و ( لا يجوز ) متنافيان قطعاً مسلمة ، لكن لا تمنع من صرف أحدهما إلى الآخر ، بحيث يكون قرينة عليه ، لأن أحدهما ظاهر والثاني أظهر. وأضعف منها : دعوى أن المكاتبتين لا ينفيان التقدير الثاني. وجه الضعف : أن التقدير الثاني يكفي في نفيه أصالة الإطلاق ، إذ لا دليل عليه. والعمدة في الاشكال هو التقدير الأول ، الذي تدل عليه
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٣ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٢٣ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٤.
(٣) محمد بن أبي الصهبان ، هو محمد بن عبد الجبار الذي ذكروا : أنه من أصحاب أبي الحسن الهادي (ع) ، فكيف تصح مكاتبته إلى الصادق (ع)؟. ( منه قدسسره ).
(٤) الوسائل باب : ٢٣ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٥.
(٥) الوسائل باب : ٢٣ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ١.