الإخراج ـ ولو بالعزل ـ فوري ، وأما الدفع والتسليم فيجوز فيه التأخير. والأحوط عدم تأخير الدفع ، مع وجود المستحق
______________________________________________________
أعطها كيف شئت. قال : قلت : فإن أنا كتبتها وأثبتها يستقيم لي؟ قال (ع) : نعم ، لا يضرك » (١).
ولو لا هذا القسم الأخير لأمكن الجمع بين ما تضمن الفورية في الإعطاء وما تضمن عدمها ، بحمل الأول على صورة عدم العزل ، والثاني على صورة العزل ، بشهادة القسم الرابع ، لأنه باختصاصه بصورة العزل يكون أخص مطلقاً من الأول ، فيقيد به. وحينئذ يكون الأول أخص مطلقاً من الثاني فيقيد به ، إذ لو لا ذلك لزم الطرح ، والجمع أولى منه. ويعمل بما دل على الفورية في العزل على ظاهره ، لعدم المنافي. ويكون المتحصل من المجموع : وجوب المبادرة إلى الدفع ، أو العزل ، ومعه يجوز التأخير في الدفع. لكن الأخير لما كان ظاهراً في جواز التأخير ـ في صورتي العزل وعدمه ـ كان معارضاً للأول مبايناً له. وحينئذ يتعين الجمع بينهما ، بالحمل على الكراهة. إلا أن يقال. المتضمن للفورية في الإعطاء شامل لصورتي العزل وعدمه ، ولصورتي انتظار المستحق وعدمه ، فيمكن الأخذ بظاهره من المنع ، مع تقييده بصورة عدم انتظار المستحق ، فيحمل ما دل على جواز تأخير الإعطاء مطلقاً على صورة انتظاره.
اللهم إلا أن يقال : خبر أبي بصير ـ المانع مطلقاً ـ ضعيف السند ، فلا يصلح لإثبات المنع. وفيه : أنه يكفي ـ في عموم المنع ـ النصوص المتواترة الدالة على عدم جواز حبس الزكاة ومنعها عن أهلها (٢) ، فيجمع بينها وبين ما سبق بما ذكر.
__________________
(١) الوسائل باب : ٥٢ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٢.
(٢) راجع الوسائل باب : ٣ ، ٤ ، ٥ من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه.