______________________________________________________
بعد حلها » (١).
ومنها : ما يظهر منه الفورية في الإخراج والعزل ، كصحيح سعد بن سعد عن أبي الحسن الرضا (ع) : « عن الرجل تحل عليه الزكاة في السنة في ثلاث أوقات ، أيؤخرها حتى يدفعها في وقت واحد؟ فقال (ع) : متى حلت أخرجها » (٢).
ومنها : ما هو مطلق في جواز التأخير في الإعطاء ، كصحيح حماد : « لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين » (٣). ونحوه صحيح معاوية بن عمار : « الرجل تحل عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخرها إلى المحرم. قال (ع) : لا بأس. قلت : فإنها لا تحل عليه إلا في المحرم فيعجلها في شهر رمضان؟ قال (ع) : لا بأس » (٤).
ومنها : ما هو ظاهر في جواز التأخير مع العزل ، كصحيح ابن سنان : « في الرجل يخرج زكاته ، فيقسم بعضها ويبقي بعضاً يلتمس لها المواضع فيكون بين أوله وآخره ثلاثة أشهر. قال (ع) : لا بأس » (٥). ونحوه صحيح سعد المتقدم.
ومنها : ما هو ظاهر في جواز التأخير في صورة العزل وعدمه ، كموثق يونس : « قلت لأبي عبد الله (ع) : زكاتي تحل علي في شهر ، أيصلح لي أن أحبس منها شيئاً ، مخافة أن يجيئني من يسألني يكون عندي عدة؟ فقال (ع) : إذا حال الحول فأخرجها من مالك ـ لا تخلطها بشيء ـ ثمَّ
__________________
(١) الوسائل باب : ٥٢ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٤.
(٢) الوسائل باب : ٥٢ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٤٩ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ١١.
(٤) الوسائل باب : ٤٩ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٩.
(٥) الوسائل باب : ٥٣ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ١.