______________________________________________________
يقول : باع أبي من هشام بن عبد الملك أرضاً بكذا وكذا ألف دينار ، واشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين » (١) وصحيح الحلبي عنه (ع) « باع أبي أرضاً من سليمان بن عبد الملك بمال ، واشترط عليه في بيعه : أن يزكي هذا المال من عنده لست سنين » (٢). اللهم إلا أن يحتمل : أن يكون المراد من الصحيحين زكاة السنين السابقة على البيع ، لكون المال المجعول ثمناً مما فيه زكاة.
ومثله في الاشكال : توهم أن عقد القرض جائز ، فالشرط فيه لا يجب الوفاء به. إذ فيه أولا : أن عقد القرض ليس جائزاً ، بل هو لازم لعمومات اللزوم. وما دل على جواز مطالبة المقرض للمقترض دائما لا ينافي ذلك ، وإنما الذي ينافيه جواز الرجوع بالعين المقترضة ، وهو غير ثابت ، بل هو خلاف عموم اللزوم. ولو سلم جوازه فلا ينافي صحة الشرط فيه ووجوب العمل به ، كما هو محقق في محله ، وقد أشار المصنف إلى وجهه في كتاب المضاربة. نعم لو فسخ العقد الجائز رجع الشرط إلى كونه شرطاً ابتدائياً لا يجب الوفاء به ، بناء على عدم نفوذ الشرط الابتدائي حدوثاً وبقاء. فلا حظ.
نعم قد يشكل ذلك : بأن التفكيك بين العقد والشرط في الجواز واللزوم بعيد. كما يمكن الإشكال في الشرط المذكور بكونه موجباً للربا ، لقولهم (ع) : « جاء الربا من قبل الشروط .. » (٣) ، فهو من قبيل شرط الزيادة. وفيه : أن الشرط في عقد القرض إنما يوجب الربا إذا كان على المقترض لا على المقرض. فراجع.
__________________
(١) الوسائل باب : ١٨ من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ١٨ من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ١٢ من أبواب الصرف حديث : ١.