الاستئذان من المقترض [١] في التبرع عنه ، وإن كان الأقوى عدم اعتباره. ولو شرط في عقد القرض أن يكون زكاته على المقرض ، فان قصد أن يكون خطاب الزكاة متوجهاً إليه لم يصح [٢] ، وإن كان المقصود أن يؤدي عنه صح [٣].
______________________________________________________
من الاستنابة فيه. ومن ذلك تعرف أنه يصح تبرع الأجنبي بها.
[١] فعن الدروس والبيان : اعتبار الاذن من المقترض. ووجهه غير ظاهر. إلا ما أشرنا إليه : من أنها عبادة تجب على المقترض ، فلا بد من فعله لها ولو بالتسبيب. وفيه ـ مع أنه خلاف إطلاق الرواية ـ : أن مجرد الاذن غير كاف في صحة النسبة وإلا لكفى في سائر موارد النيابة عن الحي ، مع أن المدار فيها قصد النائب النيابة لا غير.
[٢] لكون الشرط مخالفاً للكتاب والسنة ، أعني : إطلاق ما دل على أن الزكاة على المالك في ماله ، والشرط المخالف للكتاب والسنة باطل اتفاقاً نصاً وفتوى.
[٣] كما عن جماعة كثيرة ، منهم الشيخ في قرض النهاية وزكاة المبسوط ، والعلامة في قرض المختلف ، والشهيد الثاني في المسالك. لعموم أدلة نفوذ الشرط. وتوهم : أنه مخالف للكتاب والسنة ، لأن أدلة وجوب الزكاة إنما دلت على ثبوتها على المالك ، في ماله الخاص الزكوي ، فاشتراط ثبوتها على غير المالك ، أو في غير المال الزكوي مخالفة لتلك الأدلة. أو لأنها عبادة ، ولا تجوز النيابة فيها عن الحي. مندفع : بأن الشرط المذكور لا ينافي تلك الأدلة بوجه ، بل مبني على العمل بها ، فان مرجع الشرط إلى أن الزكاة التي ثبتت علي في مالي ولزمني أداؤها أدها عني ، وقد عرفت : اتفاق النص والفتوى على جواز النيابة فيها.
وقد يشهد لما ذكرنا : صحيح ابن سنان قال : « سمعت أبا عبد الله (ع)