لا المقرض ، فلو اقترض نصاباً من أحد الأعيان الزكوية وبقي عنده سنة وجب عليه الزكاة. نعم يصح أن يؤدي [١] المقرض عنه تبرعاً ، بل يصح تبرع الأجنبي أيضاً. والأحوط
______________________________________________________
التنقيح : نسبته إلى الأصحاب. وتشهد له النصوص المستفيضة ، كمصحح زرارة : « قلت لأبي عبد الله (ع) : رجل دفع إلى رجل مالا قرضاً ، على من زكاته ، على المقرض أو على المقترض؟ قال (ع) : لا ، بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولا عن المقترض » (١) وصحيح يعقوب ابن شعيب : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يقرض المال للرجل السنة والسنتين والثلاث أو ما شاء الله ، على من الزكاة ، على المقرض أو على المستقرض؟ فقال (ع) : على المستقرض ، لأن له نفعه وعليه زكاته » (٢) ونحوهما غيرهما.
[١] كما عن غير واحد. ويشير اليه صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) : « في رجل استقرض مالا ، فحال عليه الحول وهو عنده ، قال (ع) : إن كان الذي أقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه وإن كان لا يؤدي أدى المستقرض » (٣) وربما علل : بأنها دين كسائر الديون التي يجوز التبرع في وفائها.
وفيه : أن إيتائها عبادة ، والنيابة فيها عن الحي ممنوعة. اللهم إلا أن يكون مقتضى القواعد الأولية جواز النيابة عن الحي ، كما أشرنا إلى ذلك في مبحث القضاء عن الأموات. والإجماع على عدم الجواز غير شامل للمقام بل الإجماع والنصوص متفقان على جواز التوكيل في أدائها الذي هو نوع
__________________
(١) الوسائل باب : ٧ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٧ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ٥.
(٣) الوسائل باب : ٧ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ٢.