وفي الأول ينوي الوكيل حين الدفع إلى الفقير عن المالك [١]. والأحوط تولي المالك للنية أيضاً حين الدفع إلى الوكيل [٢]. وفي الثاني لا بد من تولي المالك للنية حين الدفع إلى الوكيل. والأحوط استمرارها إلى حين دفع الوكيل إلى الفقير.
______________________________________________________
بها. والظاهر من صحيح ابن يقطين وروده في التوكيل في أداء الزكاة (١) ، ومن موثق سعيد وروده في التوكيل في الإيصال (٢).
والفرق بين الوكيل في الأداء والوكيل في الإيصال : أن الأول ينوب عن المالك في أداء العبادة ، نظير النائب في الصلاة ، فتتوقف صحة الأداء على قصد النيابة عن المالك ، مع قصد التقرب بالأمر المتوجه اليه. أما الوكيل في الإيصال فليس نائباً عن المالك ، ولا تتوقف صحة الإيصال على قصد النيابة عنه ، ولا قصد التقرب بالأمر المتوجه. إذ الإيصال يتحقق وإن لم يقصد المباشر القربة ، بل وإن لم يكن له شعور ، كالحيوان والمجنون بل والريح وغيرها.
[١] لأنه المؤدي للزكاة.
[٢] بل حين دفع الوكيل إلى الفقير ، لأنه به يكون الإعطاء للزكاة الذي هو موضوع الوجوب العبادي ، وأما الدفع إلى الوكيل في الأداء فليس موضوعاً له. وكذا الكلام في الفرض الثاني ، فإن الدفع إلى الوكيل في الإيصال موضوع للوجوب الغيري ، لأنه مقدمة لدفعه إلى الفقير الذي هو الواجب النفسي. فاللازم على المالك نية الإيصال إلى الفقير بالدفع الى الوكيل ولا يلزم حصول نية المالك حال الوصول الى الفقير ، لصدق التقرب بالمسبب حال وقوعه إذا كان متسببا اليه بفعل السبب ، وتكون النية قبل وقوع الواجب
__________________
(١) تقدم ذكر الرواية في المسألة : ٨ من فصل بقية أحكام الزكاة.
(٢) تقدم ذكر الرواية في المسألة : ١ من فصل بقية أحكام الزكاة.