فلو كان مذهبه ـ اجتهاداً [١] أو تقليداً ـ وجوب إخراجها أو استحبابه ، ليس للصبي ـ بعد بلوغه ـ معارضته [٢] ، وإن قلد من يقول بعدم الجواز. كما أن الحال كذلك في سائر تصرفات الولي في مال الصبي أو نفسه ، من تزويج ونحوه. فلو باع ماله بالعقد الفارسي ، أو عقد له النكاح بالعقد الفارسي أو نحو ذلك من المسائل الخلافية ، وكان مذهبه الجواز ، ليس للصبي ـ بعد بلوغه ـ إفساده بتقليد من لا يرى الصحة [٣].
______________________________________________________
[١] هذا ليس من فروع كون استحباب الإخراج ليس من باب النيابة ، فإنا لو بنينا على كونه من النيابة كان مقتضى القاعدة الرجوع إلى اجتهاده أو تقليده ، كما هو شأن كل عامل ، سواء أكان لنفسه عاملا أم لغيره ، لأن غاية العمل ـ سواء أكانت مصلحة دنيوية أم أخروية ـ إنما تترتب في نظره على ذلك ، ولا تترتب في نظره على عمله المطابق لتكليف غيره ، مع اعتقاده بخطئه اجتهاداً أو تقليداً ، كما هو ظاهر.
[٢] هذا غير ظاهر. إلا إذا قام الدليل على أن اجتهاد الولي أو تقليده بنفسه مأخوذ موضوعاً لحكم الطفل. ولكنه ممنوع ، فاذا اختلفا في الاجتهاد أو التقليد ـ كما لو كان تقليد الولي الوجوب أو الاستحباب وتقليد الصبي عدم المشروعية ـ تعين على كل منهما العمل على ما يقتضيه تكليفه ، فإن أدى إلى النزاع والخصومة رجعا إلى حاكم ثالث يفصل بينهما باجتهاده ، كما يظهر من مقبولة ابن حنظلة (١). نعم قد يكون نظر الحاكم الذي يترافعان اليه عدم الضمان في مثل ذلك ، لعدم التعدي والتفريط ، فلو كان نظره الضمان تعين عليه حسن الخصومة به.
[٣] بل يتعين عليه ذلك ، عملا بتقليده لمن يرى الفساد. نعم لو كان
__________________
(١) الوسائل باب : ١١ من أبواب صفات القاضي حديث : ١.