بالنسبة إلى المشتري إذا شك في ذلك ، فإنه لا يجب عليه شيء إلا إذا علم زمان البيع وشك في تقدم التعلق وتأخره ، فان الأحوط حينئذ إخراجه [١] ، على إشكال في وجوبه.
______________________________________________________
زمان البيع. لكنه ضعيف ، لعدم جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ بلحاظ الزمان الإجمالي ، كما أشير إلى ذلك في الوضوء ، في مسألة من تيقن الطهارة والحدث وشك في المتأخر. أو لأن الاستصحاب المتقدم إن كان المقصود به إثبات حق الزكاة في المبيع لإبطال البيع ، فهو خلاف أصالة الصحة في البيع ، المقدم على غيره من الأصول الموضوعية. وإن كان المقصود به ضمان حق الزكاة في ذمة البائع فهو مثبت ، لتوقف الضمان على سبب وجودي ، وهو غير محرز ، والأصل عدمه.
نعم لو كان السبب في الضمان أن يبيع موضوع الحق الزكوي ، أمكن إثبات الضمان بالأصل المذكور ، لأن السبب المذكور يثبت بعضه بالأصل وبعضه بالوجدان. هذا إذا أمكن الرجوع الى المشتري في استيفاء الزكاة.
أما إذا تعذر ، فلا تبعد كفاية الأصل المذكور في إثبات الضمان إذا كان يصدق الإتلاف أو الحيلولة. فتأمل.
[١] كأن وجهه : احتمال جريان نظير ما سبق فيه. لكنه غير ظاهر لأن أصالة عدم التعلق إلى زمان البيع لا تثبت موضوع الوجوب ، كما أثبته نظيرها في الفرض السابق ، لأن عدم التعلق إلى زمان البيع لم يجعل موضوعاً للوجوب إلا عرضاً من جهة لازمه وهو التعلق بعد البيع ، لكن حجيته مبنية على القول بالأصل المثبت. بخلاف أصالة عدم البيع الى زمان التعلق ، فإنه يثبت به ـ بلا واسطة ـ موضوع الوجوب ، وهو التعلق فيما هو مملوك كما هو ظاهر. نعم علم المشتري إجمالا بتعلق الزكاة بالعين التي في يده مانع من صحة تصرفه فيه إلى أن يحصل له العلم بالأداء.