ـ لاستصحاب بقاء تكليفه ـ أو عدم وجوبه ـ للشك في ثبوت التكليف بالنسبة إلى الوارث ، واستصحاب بقاء تكليف الميت لا ينفع في تكليف الوارث ـ وجهان ، أوجههما الثاني ، لأن تكليف الوارث بالإخراج فرع تكليف الميت حتى يتعلق الحق بتركته ، وثبوته فرع شك الميت [١] وإجرائه الاستصحاب ،
______________________________________________________
[١] ثبوت التكليف واقعاً للميت إنما يتفرع على اجتماع شرائطه ، ولا يتفرع على شك الميت ولا على يقينه ، بل الذي يتفرع عليهما هو التنجز ، بواسطة الاستصحاب أو قاعدة الاشتغال ، ولا يرتبطان بالتكليف. وعلى هذا فاذا شك الوارث في ثبوت التكليف في حق الميت وسقوطه ، جاز له الرجوع إلى استصحاب ثبوته ، وإن لم يكن الميت شاكاً أو متيقناً. فلا فرق ـ من هذه الجهة ـ بين المقام وبين ما لو علم بنجاسة يد شخص أو ثوبه ، فيجري الاستصحاب فيهما على نحو واحد.
نعم تكليف الميت ـ الذي يراد إجراء الاستصحاب فيه ـ إن كان المراد به التكليف بأداء الزكاة ـ كما قد يقتضيه ظاهر العبارة ـ فاستصحابه لا يكون مجدياً في تكليف الوارث ، حتى يحرز موضوعه وهو نفس الزكاة. ومع تلف النصاب لا ثبوت له إلا في الذمة ، وإثباته فيها بالأصل المذكور مبني على حجية الأصل المثبت. وإن كان المراد به نفس حق الزكاة فقد عرفت أنها متعلقة بالعين ، فمع تلف النصاب تسقط. وثبوتها في الذمة مشكوك الحدوث ، والاستصحاب يقتضي عدمه. نعم يمكن إثباته بالاستصحاب الموضوعي في بعض المقامات ، كما لو علم أنه أتلفه وشك في إعطاء زكاته فإن الإتلاف المحرز بالوجدان ، وعدم إعطاء زكاته المحرز بالأصل يثبت بهما الضمان. اللهم إلا أن يرجع إلى أصالة الصحة في التصرف ، المانعة من جريان أصالة عدم الإخراج. لكن لا يطرد في جميع الصور ، فلو أخر