( بدست گردان ) ، أو المصالحة معه [١] بشيء يسير ، أو قبول شيء منه بأزيد من قيمته [٢] أو نحو ذلك ، فان كل هذه حيل [٣] في تفويت حق الفقراء. وكذا بالنسبة إلى الخمس والمظالم ونحوهما. نعم لو كان شخص عليه من الزكاة أو المظالم أو نحوهما مبلغ كثير ، وصار فقيراً لا يمكنه أداؤها وأراد أن يتوب إلى الله تعالى ، لا بأس بتفريغ ذمته بأحد الوجوه المذكورة [٤]. ومع ذلك ـ إذا كان مرجو التمكن بعد ذلك ـ
______________________________________________________
هذا حال الأخذ. وأما حال الرد فان كان الراد الحاكم فليس له الولاية عليه ، وإن كان الفقير ، فان كان رده عن طيب نفسه ـ كسائر موارد هداياه وعطاياه ـ فلا بأس به ، وإن كان لا عن طيب نفسه لم يحل للمالك أخذه. وعليه تبرأ ذمته من الزكاة وتشتغل ثانياً بمال الراد له ، فاذا دفعه ثانياً بعنوان الزكاة لم يصح ، لأنه ليس ماله.
[١] طرف المصالحة إن كان الحاكم فليس له ولاية على مثلها ، لعدم كونها مصلحة للمولى عليه. وإن كان الفقير فهو ليس من أهل الولاية عليها.
[٢] إن كان ذلك بعنوان المصالحة عما في ذمته الكثير بالقليل فالحكم كما سبق ، وان كان بعنوان إيتاء ما في الذمة لم يصح ، لمخالفته للواقع.
[٣] الصور الباطلة لا تصلح حيلة ، وإنما الصالح الصورة الصحيحة من صور الرد ، وهي : ما لو كان الرد من الفقير بطيب نفسه. ومثلها : أن يصالحه عن شيء قليل من المال بشيء كثير في ذمته مصالحة جدية ، ثمَّ يحتسب ذلك المقدار عليه من الحق ، وعدم جواز ذلك مما يعلم من غرض الشارع من جعل الزكاة. إلا أنه لا يطرد في جميع الأحوال ، فقد يعلم برضا الشارع في بعض الموارد ، وقد يشك ، فيرجع إلى الأصل المقتضي للجواز.
[٤] الصحيحة ، التي منها ما أشرنا اليه. أما الباطلة فقد عرفت أنها