الزكاة والخمس ـ مقدار لا يفي بهما ، ولم يكن عنده غيره ، فالظاهر وجوب التوزيع بالنسبة [١]. بخلاف ما إذا كانا في ذمته ، ولم يكن عنده ما يفي بهما ، فإنه مخير بين التوزيع وتقديم أحدهما [٢]. وإذا كان عليه خمس أو زكاة ، ومع ذلك عليه من دين الناس والكفارة والنذر والمظالم ، وضاق ماله عن أداء الجميع ، فان كانت العين ـ التي فيها الخمس أو الزكاة ـ موجودة وجب تقديمهما على البقية [٣] ، وإن لم تكن موجودة فهو مخير بين تقديم أيها شاء [٤] ، ولا يجب التوزيع ، وإن كان أولى. نعم إذا مات وكان عليه هذه
______________________________________________________
[١] كأنه : لأنه عمل بالحقين معاً ، ولا وجه لرفضهما ، ولا لترجيح أحدهما على الآخر ولذلك بعينه تكون القسمة على النسبة. وفيه : أن كل جزء من المال موضوع لكل من الحقين ، فحيث لا يمكن إعمالهما معاً يكون إعمال أحدهما بعينه ترجيحاً بلا مرجح ، ولازمه التخيير في إعمال كل منهما. فلا موجب للتوزيع ، فضلا عن أن يكون على النسبة. مثلا : إذا كان الخمس عشرة دراهم والزكاة كذلك والمال عشرة ، فإعطاء خمسة لأحدهما وخمسة للآخر إهمال لكل من الحقين في مقدار خمسة ، وليس هو أولى من إهمال أحدهما في عشرة وإعمال الآخر في عشرة. كما أنه ليس أولى من بقية صور التوزيع. اللهم إلا أن يستفاد أيضاً مما ورد من النصوص في نظائره.
[٢] إذ لا حق في البين ليجيء ما تقدم ، بل ليس إلا التكليف بالأداء فيتعين الرجوع فيه إلى قواعد التزاحم.
[٣] عملا بالحقين غير المزاحمين.
[٤] لما سبق.