من وجوب الإخراج [١] ، ويكفي ملك قوت السنة. بل الأحوط الإخراج إذا كان مالكاً عين أحد النصب الزكوية أو قيمتها [٢] وإن لم يكفه لقوت سنته. بل الأحوط إخراجها إذا زاد على مئونة يومه وليلته صاع [٣].
( مسألة ١ ) : لا يعتبر في الوجوب كونه مالكاً مقدار الزكاة زائداً على مئونة السنة ، فتجب وإن لم يكن له الزيادة على الأقوى [٤] والأحوط.
______________________________________________________
[١] هذا مبني على أن الدين ـ الذي يعجز عن أدائه ـ لا ينافي صدق الغنى ، إذا كان يملك قوت السنة له ولعياله. لكن عرفت ـ في حكم الغارمين ـ ضعف ذلك.
[٢] لما سبق ـ في معنى الفقر والغنى ـ من القول بوجوب الفطرة على من ملك ذلك. وتقدم وجهه وضعفه. فراجع.
[٣] لما سبق عن ابن الجنيد ، الذي لم يعرف له شاهد.
[٤] كما في الجواهر ، ناسباً له إلى إطلاق النص والفتوى ، وعن الشهيد الثاني الجزم به لذلك. وعن الفاضلين والشهيد والمحقق الثاني ـ في حاشية الشرائع ـ وغيرهم : اعتبار الزيادة المذكورة. قيل : « لأنه لو وجبت مع عدمها انقلب فقيراً ، فيلزم منها انتفاء موضوعها .. » وهو كما ترى لأن الفقر ـ لأجل وجوبها ـ لا ينافي الغنى المأخوذ شرطاً في وجوبها ، لاختلافهما مرتبة.
ومثله : ما يقال : من أنه لو وجبت حينئذ لجاز أخذها لتحقق شرط المستحق ، فيلزم أن يكون ممن يأخذها وممن حلت عليه ، مع ما ورد : من أنه إذا حلت له لم تحل عليه ومن حلت عليه لم تحل له. فإنه ـ أيضاً ـ