ولو كان البلوغ أو العقل أو الإسلام مثلا بعد الغروب لم تجب نعم يستحب إخراجها [١] إذا كان ذلك بعد الغروب إلى ما قبل الزوال من يوم العيد.
______________________________________________________
ليلة الفطر ، واليهودي والنصراني يسلم ليلة الفطر ، قال (ع) : ليس عليهم فطرة. ليس الفطرة إلا على من أدرك الشهر » (١). فان الظاهر منه وجوبها بمجرد حصول الشرائط آناً ما في الشهر ، مستمرة الى أن يهل الهلال ومن ذلك يشكل الوجوب إذا لم يحصل الإدراك ، وإن كان اجتماعها مقارناً للغروب. وكيف كان فظاهر قوله (ع) : « ليس الفطرة إلا على من أدرك الشهر ». أن وقت وجوبها وقت الإدراك عند الغروب ، فاذا تخلفت الشرائط بعد ذلك لم يسقط الوجوب.
[١] كما عن الأكثر. لما رواه محمد بن مسلم في الفطرة ، من قول الباقر (ع) : « تصدق عن جميع من تعول ـ من حر أو عبد ، صغير أو كبر ـ من أدرك منهم الصلاة » (٢) ، والمرسل : « من ولد له قبل الزوال يخرج عنه الفطرة ، وكذلك من أسلم قبل الزوال » (٣) المحمولين على الاستحباب ، لما سبق.
__________________
(١) الوسائل باب : ١١ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٥ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٦.
(٣) الوسائل باب : ١١ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٣.