والمملوك ، والمسلم والكافر ، والأرحام وغيرهم ، حتى المحبوس عنده ولو على وجه محرم [١]. وكذا تجب عن الضيف ، بشرط صدق كونه عيالاً له [٢] ، وإن نزل عليه في آخر يوم من رمضان ، بل وإن لم يأكل عنده شيئاً. لكن بالشرط المذكور ، وهو صدق العيلولة عليه عند دخول ليلة الفطر ، بأن يكون بانياً على البقاء عنده مدة. ومع عدم الصدق تجب على نفسه ، لكن الأحوط أن يخرج صاحب المنزل عنه أيضاً حيث أن بعض العلماء اكتفى ـ في الوجوب عليه ـ مجرد صدق اسم الضيف ، وبعضهم : اعتبر كونه عنده تمام الشهر ، وبعضهم : العشر الأواخر ، وبعضهم : الليلتين الأخيرتين ، فمراعاة الاحتياط أولى. وأما الضيف النازل بعد دخول الليلة
______________________________________________________
[١] كما صرح به غير واحد. لإطلاق النصوص.
[٢] قد اختلفت كلماتهم فيه ، فعن الشيخ والسيد : اعتبار الضيافة طول الشهر ، وعن المفيد : الاكتفاء بالنصف الأخير ، وعن جماعة : الاجتزاء بالعشر الأخيرة ، وعن الحلي : الاجتزاء بالليلتين الأخيرتين ، وعن العلامة : الاجتزاء بالليلة الأخيرة ، وعن ابن حمزة : الاجتزاء بمسمى الإفطار في الشهر وعن جماعة ـ منهم الشهيد الثاني ـ : الاجتزاء بصدق الضيف في جزء من الزمان قبل الهلال ، وعن بعض : اعتبار صدق العيلولة عرفاً. وأكثر الأقوال غير ظاهر الوجه.
نعم كأن مستند الأخير : ما في الصحيح الأول ، من قوله (ع) : « نعم الفطرة .. » بدعوى : ظهوره في تقييد الوجوب عن الضيف بكونه ممن يعوله ، كما هي غير بعيدة ، بل لا يبعد دخول ذلك في مفهوم