به وقلنا بوجوب القضاء ـ بل مطلقاً ـ لانقطاع [١] الحول بالعصيان. نعم إذا مضى عليه الحول من حين العصيان وجبت [٢] على القول بعدم وجوب القضاء. وكذا إن كان موقتاً بما بعد الحول ، فان تعلق النذر به مانع [٣] عن التصرف فيه.
______________________________________________________
الأول يصح ، وعلى الثاني يبطل.
وتوهم وجوب العمل بالنذر بالإضافة إلى الباقي ، لأن مالا يدرك كله لا يترك كله. مدفوع بتوقفه على الصحة ـ ولو اقتضاء ـ في الجميع على كل حال ، وهي منتفية لما عرفت من تعلقه بحق الغير المانع من انعقاده.
[١] قال شيخنا الأعظم (ره) في زكاته : « فان كان الوقت قبل تمام الحول فلا إشكال في سقوط الزكاة ـ سواء وفى بالنذر في وقته أم لم يف ، وسواء قلنا بوجوب القضاء مع فوات الوقت أم لا ـ لرجوع الموقت بعد حضور وقته إلى المطلق ، وقد عرفت الحال. وفي شرح الروضة : إنه لا شبهة في وجوب الزكاة هنا لو لم يف بالنذر في وقته ولم نوجب القضاء. وفيه : أن مجرد التكليف بالتصدق يوجب انقطاع الحول من غير توقف على الوفاء. إلا أن الظاهر ابتناء ما ذكره على أن عدم التمكن من التصرف إنما يقدح لو منع من التكليف بإخراج الزكاة ، لا مطلقاً .. ».
أقول : المبنى المذكور قد عرفت فساده ، للإجماع والنصوص على اعتبار القدرة على التصرف في تمام الحول ، لا في خصوص زمان الأداء. ومن ذلك تعرف ما في ظاهر المتن : من أن انقطاع الحول كان بالعصيان ، فان الانقطاع إنما كان بالتكليف بالوفاء بالنذر لا بعصيانه. وكأنه يريد انقطاع الحول إلى زمان العصيان.
[٢] لاجتماع شرائط الوجوب.
[٣] لا فرق في المنع بين القول بثبوت حق لله تعالى والقول بمجرد