وأما إن كان معلقاً على شرط ، فان حصل المعلق عليه قبل تمام الحول لم تجب [١] ، وإن حصل بعده وجبت [٢] ، وإن
______________________________________________________
التكليف ، إذ كما أن ثبوت الحق فعلا مانع من التصرف في موضوعه ، كذلك ثبوت التكليف فعلا يقتضي وجوب إبقاء العين الى وقت المنذور من باب وجوب المقدمة. نعم لو بني في الموقت على عدم ثبوت الحق أو التكليف إلا بعد الوقت أشكل وجه المنع من التصرف قبل الوقت ، نظير المشروط بما بعد الحول ، كما سيجيء.
[١] لأن المشروط بعد حصول شرطه كالمطلق الذي عرفت أنه مانع عن التصرف.
[٢] إذ لا حق ولا تكليف قبل حصول الشرط ، فلا مانع من التصرف كما أشرنا إليه. اللهم إلا أن يقال : جواز التصرف شرعاً في الحول ينافي الحق ولو في زمان متأخر عنه ، لأنه مفوت له ، فإذا بني على تقديم دليل وجوب الوفاء بالنذر على ما دل على جواز التصرف في الملك فلا بد من البناء في المقام على عدم جواز التصرف ، وإلا لزم تخصيص دليل وجوب الوفاء بالنذر بغير المقام ، فيلزم بطلان النذر والمفروض صحته. وكذا نقول بناء على أن مفاد النذر تكليف محض ، فان جواز التصرف شرعاً أيضاً ينافي وجوب الصدقة ولو في المستقبل ، لأنه مفوت لموضوعه ، فلا يجوز عقلا.
وإن شئت قلت : نذر الصدقة بالمال المشروط بالشرط المتأخر عن الحول إما أن يكون مشروطاً أيضاً ببقاء المال ، وإما أن يكون مطلقاً غير مشروط ببقائه ، فعلى الأول لا يجب الإبقاء ، لأنه شرط النذر ، فلا يكون النذر موجباً لحفظه ، كما لا يقتضي الوجوب المشروط بشرط حفظ ذلك الشرط. وعلى الثاني يجب إبقاء المال ، لأن مرجع النذر حينئذ إلى نذر إبقائه إلى زمان الشرط والتصدق به بعده ، فاذا كان إبقاء المال منذوراً لا يجوز إتلافه