ولا فرق في السقوط عن نفسه [١] بين أن يخرج عنه من وجبت عليه أو تركه عصياناً أو نسياناً ، لكن الأحوط الإخراج عن نفسه حينئذ [٢]. نعم لو كان المعيل فقيراً والعيال غنياً فالأقوى وجوبها على نفسه [٣] ، ولو تكلف المعيل الفقير
______________________________________________________
[١] كما عن جماعة التصريح به ، بل ربما نسب إلى المشهور ، كذا في الجواهر. لظهور الأدلة في الوجوب على المعيل لا غير.
[٢] بل ظاهر قوله في الإرشاد : « وتسقط عن الموسرة والضيف الغني بالإخراج .. » عدم السقوط بدونه ، واحتمله في المسالك. وكان وجهه : إما دعوى أن مفاد الأدلة أن المعيل مكلف بدفع الفطرة الثابتة على المعال عنه ، فالتكليف يكون بالإسقاط وإفراغ ذمة العيال. ولكنه خلاف الظاهر. ولا سيما بملاحظة عدم اشتغال الذمة في جملة من أفراد المال كالصبي والعبد والمصرح بهما في النصوص. أو دعوى : أن الجمع بين دليل وجوب الفطرة على المعيل ، ودليل وجوب الفطرة على العيال الجامع للشرائط ، بضميمة ما يستفاد : من أن لكل إنسان فطرة واحدة ، أن يكون الوجوب عليهما من قبيل الوجوب الكفائي ، الذي تحقق في محله : أن الواجب فيه واحد ، والواجب عليه متعدد. إذ لا مانع من اشتغال ذمم متعددة بواجب واحد ، لأن الوجود الذمي اعتباري ، ولا مانع من أن يكون للواحد وجودات متعددة اعتبارية. وارتكاب هذا الحمل أولى من ارتكاب التقييد في دليل الوجوب على العيال. فاذاً القول بتوقف السقوط عن العيال على أداء المعيل ـ كالعكس ـ في محله. فلاحظ.
[٣] كما عن الحلي القطع به ، وعن المعتبر : أنه قوي. ولعدم المخصص لعموم وجوب الفطرة على كل إنسان. وبذلك يظهر ضعف ما عن الشيخ والفخر : من عدم وجوبها على الزوجة الموسرة إذا كان الزوج معسراً ،