الإخراج ، خصوصاً مع وجوب نفقتهم عليه. وحينئذ ففطرة الزوجة على نفسها [١] ، إذا كانت غنية ، ولم يعلها الزوج
______________________________________________________
عن الزوجة من حيث هي ، بل ليس تجب فطرة إلا عمن تجب مئونته أو تبرع بها عليه .. ».
نعم قد يوهم ذلك إطلاق بعض النصوص ، مثل موثق إسحاق : « عن الفطرة؟ قال (ع) : الواجب عليك أن تعطي عن نفسك وأبيك وأمك وولدك وامرأتك وخادمك » (١). لكنه ـ بقرينة اشتماله على الوالد والولد ـ يمتنع الأخذ بإطلاقه ، وإلا يلزم أن تكون فطرة كل من الوالد والولد على الآخر وعلى نفسه. وأما ما في صحيح ابن الحجاج المتقدم ، من قوله (ع) : « العيال الولد والمملوك والزوجة وأم الولد » (٢) فأولى أن يكون قاصر الدلالة ، فإنه ـ بقرينة سياقه ـ في مقام تمييز العيال عن غيرهم مع كون الجميع ممن ينفق عليهم ، لا في مقام الحكم تعبداً بأن الولد والزوجة عيال مطلقاً. فلاحظ.
وأما مع وجوب النفقة على الزوجة والمملوك فالمنسوب إلى المشهور وجوب فطرتهما على الزوج والسيد ، لأنها تابعة لوجوب الإنفاق. ولإطلاق النصوص. لكن الأول مصادرة ، والثاني غير ظاهر ، إذ ليس ما يتوهم منه الإطلاق إلا الخبرين المذكورين ، وقد عرفت الاشكال فيهما. مع أنه لو تمَّ إطلاقهما لم يفرق بين الزوجة والمملوك وغيرهما مما ذكر في الخبرين ، فلا يختص الحكم بهما. ولذا كان ظاهر ما عن المبسوط والمعتبر عموم الحكم لمطلق واجب النفقة.
[١] هذا تفريع على ما قواه ، لا على ما هو الأحوط.
__________________
(١) الوسائل باب : ٥ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٤.
(٢) لاحظ المسألة : ١ من هذا الفصل.