ومع إعسار أحدهما تسقط وتبقى حصة الآخر [١] ، ومع إعسارهما تسقط عنهما. وإن كان في عيال أحدهما وجبت عليه مع يساره ، وتسقط عنه وعن الآخر مع إعساره [٢] ، وإن كان الآخر موسراً. لكن الأحوط إخراج حصته. وإن لم يكن في عيال واحد منهما سقطت عنهما أيضاً ، ولكن الأحوط الإخراج مع اليسار ، كما عرفت مراراً. ولا فرق ـ في كونهما عليهما مع العيلولة لهما ـ بين صورة المهاياة وغيرها ، وإن كان حصول وقت الوجوب في نوبة أحدهما [٣] ، فإن المناط
______________________________________________________
[١] يجري فيه الاشكال ـ المتقدم في العبد الذي تحرر منه شيء ـ من عدم ظهور الأدلة في ثبوت الحكم للعيلولة بلحاظ البعض.
[٢] أما عنه فللاعسار. وأما عن الآخر فلعدم كونه ممن يعول به على ما عرفت من اختصاص الوجوب بالعيلولة ، ولا يكفي مجرد الملكية أو وجوب النفقة. ومن ذلك تعرف الوجه فيما بعده.
[٣] كما نص عليه في الجواهر : « لعدم صدق إطلاق : أنه من عياله ، وإن صدق عليه : أنه منهم مقيداً بذلك الوقت. والمدار على الأول لا مطلق العيال ولو بالتقييد .. » وفيه : أن الظاهر من النصوص الاكتفاء بالعيلولة وقت الهلال ، ولا حاجة الى صدقها مطلقاً. ولا سيما بالإضافة إلى الأفراد التي يغلب عليها تناوب الأحوال ، مثل العبد الذي يكون في أيدي التجار للاتجار به. ويشير إلى ذلك الصحيح الوارد في الضيف (١). وأما ما في المتن : من أن المناط العيلولة المشتركة بينهما في الفرض ، ففيه : أنه مع المهاياة لا اشتراك فيها ، بل هي نظير القسمة التي مرجعها
__________________
(١) تقدم ذلك في أول الفصل.