والصاع أربعة أمداد [١] ، وهي تسعة أرطال بالعراقي ، فهو ستمائة وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال بالمثقال الصيرفي ، فيكون بحسب حقة النفج ـ التي هي تسعمائة مثقال ، وثلاثة وثلاثون مثقالا وثلث مثقال ـ نصف حقة ، ونصف وقية ، وأحد وثلاثون مثقالا إلا مقدار حمصتين. وبحسب حقة الاسلامبول ـ وهي مائتان وثمانون مثقالا ـ حقتان ، وثلاثة أرباع الوقية ، ومثقال وثلاثة أرباع المثقال. وبحسب المن الشاهي ـ وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالا ـ نصف من ، إلا خمسة وعشرون مثقالا ، وثلاثة أرباع المثقال.
______________________________________________________
ولو سلم الانجبار بالعمل فدلالتهما قاصرة ، لاختصاصهما بمن لا يتمكن من الفطرة من جميع الأجناس ، حتى اللبن ـ بل حتى القيمة ـ فلا يكونان مما نحن فيه. مع معارضتهما لما دل بالخصوص على وجوب الصاع في خصوص الأقط ـ الذي يكون اللبن أولى منه بالتقدير المذكور ـ أو بالعموم الآبي عن التخصيص ، كخبر جعفر بن معروف : « كتبت إلى أبي بكر الرازي في زكاة الفطرة ، وسألناه أن يكتب في ذلك إلى مولانا ـ يعني على بن محمد الهادي (ع) ـ فكتب : إن ذلك قد خرج لعلي ابن مهزيار : أنه يخرج من كل شيء ـ التمر ، والبر ، وغيره ـ صاع. وليس عندنا ـ بعد جوابه علياً ـ في ذلك اختلاف » (١). فتأمل. وأما المكاتبة فليس فيها تعرض لللبن ، فهي معارضة لنصوص الصاع. وحملها على خصوص اللبن ـ مع بعده في نفسه ـ لا قرينة عليه. والخبران المذكوران آنفا قد عرفت إشكالهما ، فلا يمكن الاعتماد عليهما شاهداً للجمع بين النصوص.
[١] كما تقدم في زكاة الغلات وغيرها.
__________________
(١) الوسائل باب : ٦ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٤.