للمستضعفين من أهل الخلاف [١] ، عند عدم وجود المؤمنين
______________________________________________________
( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ ... ) (١). ولا سيما بملاحظة ما في صحيح هشام ابن الحكم : « نزلت آية الزكاة وليس للناس أموال ، وإنما كانت الفطرة » (٢) وربما نسب إلى المفيد اختصاصها بالمساكين ، لكن لا يساعده محكي عبارة المقنعة ، بل هي ظاهرة في المشهور.
وفي المعتبر ـ وعن المنتهى ـ : اختصاص مصرفها فيما عدا العاملين والمؤلفة قلوبهم. وكأنه : لبنائهما على عدم مشروعيتهما في الغيبة ، وإلا فلا وجه له ظاهر. ولا سيما بعد استدلال المعتبر : « بأنها زكاة ، وأن مصرفها مصرف زكاة المال. لعموم الآية .. ». نعم في صحيح الحلبي : إنها للفقراء والمساكين (٣) ، وفي رواية الفضيل : أنها لمن لا يجد (٤) وفي رواية زرارة : « أما من قبل زكاة المال فان عليه الفطرة ، وليس على من قبل الفطرة فطرة » (٥).لكن يتعين حملها على بعض المحامل غير المنافية لما سبق.
[٢] كما نسب الى الشيخ وأتباعه.لموثق الفضيل عن أبي عبد الله (ع) قال : « كان جدي (ع) يعطي فطرته الضعفاء ، ومن لا يجد ، ومن لا يتولى. وقال أبو عبد الله [ أبوه. خ ل ] : هي لأهلها. إلا أن لا تجدهم فان لم تجدهم فلمن لا ينصب. ولا تنقل من أرض إلى أرض. وقال : الإمام أعلم ، يضعها حيث يشاء ، ويصنع فيها ما رأى » (٦). ومكاتبة
__________________
(١) البقرة : ٦٠.
(٢) الوسائل باب : ١ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ١٤ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ١.
(٤) الوسائل باب : ١٤ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٤.
(٥) الوسائل باب : ٢ من أبواب زكاة الفطرة ملحق حديث : ١٠.
(٦) الوسائل باب : ١٥ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٣.