كان مضي الحول متأخراً عن سير القافلة وجب الحج [١]
______________________________________________________
السفر إلى الحج ، بل يجوز التصرف فيه بنحو تزول الاستطاعة. لكن سيأتي ـ إن شاء الله تعالى ـ في محله الإشكال في هذا التحديد. ولو بني عليه فشرط وجوب الزكاة حاصل.
[١] لتحقق الاستطاعة التي هي شرط وجوب الحج ، وإذا وجب وجب حفظ المال مقدمة له ، وحرم التصرف فيه ، فينتفي شرط وجوب الزكاة. ولا مجال لأن يقال : لا يجب الحج لانتفاء الاستطاعة من جهة وجوب دفع الزكاة بعد حولان الحول ، لأن وجوب الدفع مشروط بالتمكن من التصرف ، المنتفي بوجوب الحج ، المقتضي لحفظ المال عن التلف ، وقد عرفت أن المقتضيين الشرعيين إذا كان كل واحد منهما رافعاً لشرط الآخر يجب العمل على الأسبق.
هذا إذا توقف الحج على صرف عين المال ، وإلا لم يقتض وجوبه المنع من التصرف ، فاذا حال الحول وجبت الزكاة ، وحينئذ إذا كان وجوبها موجباً لثلم الاستطاعة سقط وجوب الحج. ولعله لذلك قال في القواعد : « لو استطاع بالنصاب ووجب الحج ثمَّ مضى الحول على النصاب فالأقرب عدم منع الحج من الزكاة .. » ونحوه حكي عن التذكرة ، والنهاية والإيضاح ، والبيان ، معللا في الثلاثة الأول : بأن الزكاة متعلقة بالعين بخلاف الحج ، يعني : فإنه متعلق بالذمة ، ولا يتوقف على وجود العين. وإلا فمجرد تعلقه بالذمة وتعلقها بالعين لا يستلزم تحقق شرطها الذي هو التمكن من التصرف.
ثمَّ إنه يمكن أن يقال بوجوب الزكاة والحج معاً في صورة عدم توقف الحج على صرف العين ، أما الزكاة فلما ذكر ، وأما الحج فلأن فوات الاستطاعة يكون مستنداً الى تقصيره في عدم تبديل النصاب ، وإذا