منهم بالربا أو بالدعوى الباطلة ، فالأقوى إلحاقه بالفوائد
______________________________________________________
الآية ، والنصوص. وفيه : أن شمول إطلاق الغنيمة ـ في الآية والنصوص ـ لما نحن فيه مبني على كون المراد منها مطلق الفائدة. لكن لو بني على الأخذ بإطلاق الآية ، فلا يدل على أن الخمس في المقام من قبيل خمس غنائم دار الحرب الثابت من دون استثناء المؤنة ، أو غنائم الكسب الذي يثبت بعد مئونة السنة. والمستفاد من رواية أبي بصير المتقدمة (١) وجملة من النصوص ـ الواردة في قسمة المغنم إلى خمسة أسهم (٢) ـ : أن موضوع الأول الاغتنام بالمقاتلة والغلبة. لا أقل من كونه القدر المتيقن ، فيرجع في غيره إلى إطلاق ما دل على أن خمس الفائدة بعد مئونة السنة ، المقتصر في الخروج عنه على خصوص الغنيمة بعد القتال والغلبة. بل لو لا إطلاق مرسل الوراق (٣) ونحوه ، لكان اللازم الاقتصار على ما إذا كان القتال على الإسلام ، كما في خبر أبي بصير المتقدم (٤). لكن العمل بالإطلاق متعين ، لعدم صلاحية الخبر لتقييده ، فيكون حكم المقام حكم أرباح المكاسب يجب الخمس فيه بعد مئونة السنة. ولذا قال في الدروس : « ما سرق أو أخذ غيلة فلآخذه .. ».
وبالجملة : إن كان المقصود إثبات الخمس في المقام بعنوان الفائدة ، فدليله مقيد بما دل على اعتبار المؤنة ، وإن كان بعنوان آخر فهو محتاج إلى دليل. والدليل على ثبوت الخمس بعنوان الغنيمة بعد القتال والغلبة غير شامل للمقام. ثمَّ إنه لو بني على عدم اعتبار المقاتلة في صدق الغنيمة فلا يظهر وجه للتفصيل بين السرقة والغيلة وبين الربا والدعوى الباطلة ،
__________________
(١) لاحظ أول الفصل.
(٢) الوسائل باب : ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(٣) تقدم ذلك قريبا في أوائل الفصل.
(٤) لاحظ أول الفصل.