والزاج ، والزرنيخ ، والكحل ، والملح. بل والجص ، والنورة وطين الغسل ، وحجر الرحى ، والمغرة ـ وهي الطين الأحمر ـ على الأحوط ، وإن كان الأقوى عدم الخمس فيها من حيث المعدنية ، بل هي داخلة في أرباح المكاسب ، فيعتبر فيها الزيادة عن مئونة السنة. والمدار على صدق كونه معدناً عرفاً. وإذا شك في الصدق لم يلحقه حكمها ، فلا يجب خمسه من هذه الحيثية ، بل يدخل في أرباح المكاسب ، ويجب خمسه إذا زادت عن مئونة السنة ، من غير اعتبار بلوغ النصاب فيه. ولا فرق
______________________________________________________
أو لأنه مقيد بهذه النصوص. ولو تمت المنافاة فالعمل بهذه النصوص متعين لما عرفت من الإجماع.
والذي اشتملت عليه النصوص : الذهب ، والفضة ، والصفر ، والحديد والرصاص ، والكبريت ، والنفط ، والملح. وكلمات اللغويين والفقهاء في تفسير المعدن مختلفة ، فعن المغرب : أنه معدن الذهب والفضة .. ». وفي القاموس : « والمعدن ـ كمجلس ـ : منبت الجواهر ، من ذهب ونحوه .. ». ونحوه عن النهاية الأثيرية. « والجوهر : كل حجر يستخرج منه شيء ينتفع به .. » ، كذا في القاموس. وفي المنتهى : المعادن ، كلما خرج من الأرض ، مما يخلق فيها من غيرها ، مما له قيمة. ثمَّ قسمه إلى منطبع بانفراده ، ومنطبع مع غيره ، وغير منطبع ، ومائع. ونحوه في التذكرة. ثمَّ نسب ذلك إلى علمائنا أجمع. وفي المسالك : عدم اعتبار كونه من غير الأرض ، قال : « وهو هنا كل ما استخرج من الأرض مما كان منها ، بحيث يشتمل على خصوصية يعظم الانتفاع بها. ومنها : الملح ، والجص ، وطين الغسل ، وحجارة الرحى ، والمغرة .. ».