بعد استثناء مئونة [١] الإخراج والتصفية ونحوهما ، فلا يجب
______________________________________________________
مانع عن جواز الاعتماد عليه ، فضلا عن صلاحيته لمعارضة الصحيح السابق.
ثمَّ إن مقتضى إطلاق السؤال عن المعدن عموم السؤال للفضة والذهب وغيرهما. وحينئذ فالمراد مما يكون في مثله الزكاة المالية ، يعني : يبلغ مالية فيها الزكاة. ولأجل أن ثبوت الزكاة في المالية وعدمها يختلف باختلاف النصاب الملحوظ ، وأنه نصاب الذهب أو الفضة ، أو أقلهما ، أو أكثرهما ولا قرينة على تعيين أحدهما ، يكون الكلام المذكور مجملا. لكن قوله (ع) بعده : « عشرين ديناراً » رافع لهذا الاجمال ، فيتعين التقويم بها لا غير فلا يكفي في معدن الفضة بلوغ مائتي درهم إذا لم تكن قيمتها عشرين دينارا. وإذا بلغت قيمتها ذلك وجب فيها الخمس ، وإن لم تبلغ قيمتها مائتي درهم.
[١] أما استثناء المؤنة المذكورة فقد ادعى غير واحد عدم ظهور الخلاف فيه ، وعن المدارك : أنه مقطوع به في كلام الأصحاب ، وعن الخلاف وفي ظاهر المنتهى : الإجماع عليه. وتقتضيه النصوص المتضمنة : أن الخمس بعد المؤنة. إلا أن يستشكل في ظهورها فيما نحن فيه. ولا سيما بملاحظة ما في النصوص ، من استثناء مئونته ومئونة عياله ، أو مئونته. ودخول مئونة الإخراج في مئونته محل نظر ، فتخص هذه النصوص بخمس الفائدة ولا تشمل ما نحن فيه. فالعمدة إذاً في الاستثناء المذكور : الإجماع.
وأما أن اعتبار النصاب بعد المؤنة المذكورة فهو المشهور ، بل ظاهر التذكرة والمنتهى : نفي الخلاف فيه لأن الظاهر من قوله (ع) في الصحيح المتقدم : « حتى يبلغ ما يكون .. » وجوب الخمس في تمام المقدار المذكور ، فإذا بني على استثناء المؤن بعد النصاب لزم ثبوت الخمس في بعضه. وعن المدارك : اعتبار النصاب قبل المؤنة ، وتبعه عليه بعض من