خمسه ـ عملا يوجب زيادة قيمته ـ كما إذا ضربه دراهم أو دنانير ، أو جعله حلياً ، أو كان مثل الياقوت والعقيق فحكه فصاً مثلا ـ اعتبر في الإخراج خمس مادته [١] ، فيقوم حينئذ سبيكة أو غير محكوك مثلا ، ويخرج خمسه. وكذا لو اتجر به فربح قبل أن يخرج خمسه ، ناوياً الإخراج من مال آخر [٢] ، ثمَّ أداه من مال آخر. وأما إذا اتجر به من غير نية الإخراج من غيره ، فالظاهر أن الربح مشترك بينه وبين أرباب الخمس [٣].
______________________________________________________
[١] كما صرح به في الجواهر ، حاكياً له عن المسالك والمدارك. لأن مستحق الخمس إنما يملك خمس المادة ، والصفة بتمامها لعاملها ، فلا تدخل في التقويم.
[٢] نقل الخمس من العين إلى الذمة بمجرد النية لا دليل عليه ، وإن كان هو ظاهر الجواهر. وحينئذ فلا يجدي الأداء بعد البيع في نفوذ البيع له ، بحيث يكون تمام الربح للمالك ، إلا بناء على صحة بيع غير المالك إذا ملك بعد البيع. أو نقول : بأنه من قبيل الحق في العين ، فيصح البيع بمجرد سقوطه. وسيأتي ـ إن شاء الله ـ تحقيق ذلك.
[٣] هذا يتم إذا كان للبائع ولاية البيع ، وقلنا بأن ثبوته بنحو يكون جزءاً من العين. فلو انتفى الأول ، فالاشتراك في الربح يتوقف على إمضاء الحاكم الشرعي ، وإلا بطل في مقدار الخمس. والأول محكي عن التذكرة والمنتهى. ويشهد له : خبر الحرث بن حصيرة الأزدي : « وجد رجل ركازاً على عهد أمير المؤمنين (ع) ، فابتاعه أبي منه بثلاثمائة درهم ومائة شاة متبع ، فلامته أمي وقالت : أخذت هذه بثلاثمائة شاة ، أولادها مائة